تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
عمّار ( 1 ) وغيرها ، جمعاً بين الأدلّة . وإن لم يواقعها بعد المراجعة ثمّ طلّقها ثانياً في ذلك الطهر الّذي طلّقها فيه أوّلا فذهب الأكثر إلى صحّته ، للعمومات وموثّقة إسحاق بن عمّار ، خلافاً لابن أبي عقيل ، ويوافق قوله صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج الّتي أشرنا إلى أنّها محمولة على الكراهة . الخامسة : إذا طلّق الغائب وأراد العقد على رابعة صبر تسعة أشهر ، لاحتمال كونها حاملا ، لحسنة حمّاد بن عثمان ( 2 ) . وقيل : سنة ، وهو قول العلاّمة في القواعد ( 3 ) وهو ضعيف . وهل يتعدّى الحكم إلى تزويج اُخت المطلَّقة ؟ فيه قولان ، ولعلّ الأقرب العدم ، كما هو مختار ابن إدريس ( 4 ) فيقتصر على مدلول الحسنة المذكورة الواردة في العقد على الرابعة ، ويعمل في الباقي على عموم صحيحة محمّد بن مسلم ( 5 ) الدالّة على اعتبار ثلاثة أشهر ، ولعلّ ذلك مبنيّ على الغالب من انقضاء العدّة بثلاثة أشهر ، ولا يعمل على الظنّ في العقد على الرابعة ، بل لابدّ من العلم بانتفاء الحمل . وموضع الاشتباه ما إذا كان الطلاق رجعيّاً ، فلو كان بائناً جاز تزويجها مطلقاً . السادسة : يكره للمريض أن يطلِّق مطلقاً ، لورود النهي عن ذلك في عدّة روايات ( 6 ) مضافاً إلى أصل الجواز ، وصحيحة الحلبي الدالّة على جواز الطلاق ، وأنّه إن مات ورثته وإن ماتت لم يرثها ( 7 ) . وربّما ظهر من عبارة المفيد في المقنعة التحريم ( 8 ) وهو ضعيف .
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 377 ، الباب 17 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، ح 3 . ( 2 ) الوسائل 15 : 479 ، الباب 47 من أبواب العدد ، ح 1 . ( 3 ) القواعد 3 : 133 . ( 4 ) السرائر 2 : 692 . ( 5 ) الوسائل 15 : 448 ، الباب 28 من أبواب العدد ، ح 11 . ( 6 ) الوسائل 15 : 383 ، الباب 21 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه . ( 7 ) الوسائل 15 : 385 ، الباب 22 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، ح 2 . ( 8 ) المقنعة : 672 .
كفاية الأحكام — صفحة 340 | المحقق السبزواري / الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي