تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
بصير ( 1 ) وسماعة ( 2 ) ورواية الكناني ( 3 ) لكن نقل المحقّق الإجماع على جواز طلاقها ثانياً للعدّة في الجملة ( 4 ) . وفي غير واحد من الأخبار دلالة على جواز طلاق الحامل أكثر من مرّة ولا تخصيص فيها بالعدّة ( 5 ) . وردّ تلك الأخبار جميعاً مشكل - وإن لم يكن شيء منها صحيحاً - مع اعتضادها بما دلّ القرآن عليه من جواز طلاقها مطلقاً ، فلعلّ الأقرب القول الأخير ، ويحمل أخبار المنع على الكراهة جمعاً بين الأدلّة . الرابعة : إذا طلّق الحائل ثمّ راجعها فإن واقعها ثمّ طلّقها في طهر آخر من غير مواقعة فيه صحّ بلا خلاف ، وإن لم يواقعها ثمّ طلّقها في طهر آخر ففي صحّته خلاف بين الأصحاب ، ومذهب الأكثر الصحّة . ونقل عن ابن أبي عقيل المنع من الصحّة ( 6 ) . والأقرب الأوّل ، للعمومات وصحيحة عبد الحميد بن عوّاض ومحمّد بن مسلم ( 7 ) وصحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر ( 8 ) وحسنة أبي عليّ بن راشد ( 9 ) . وما احتجّ به لابن أبي عقيل كرواية أبي بصير ( 10 ) فمع ضعفها مؤوّل ، وكذا صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ( 11 ) وصحيحة زرارة ( 12 ) وموثّقة إسحاق بن
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 381 ، الباب 20 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، ح 4 . ( 2 ) الوسائل 15 : 381 ، الباب 20 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، ح 5 . ( 3 ) الوسائل 15 : 380 ، الباب 20 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، ح 3 . ( 4 ) الشرائع 3 : 24 . ( 5 ) الوسائل 15 : 380 ، الباب 20 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه . ( 6 ) نقله عنه العلاّمة في المختلف 7 : 380 . ( 7 ) الوسائل 15 : 378 ، الباب 19 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، ح 1 . ( 8 ) الوسائل 15 : 378 ، الباب 19 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، ح 2 . ( 9 ) الوسائل 15 : 379 ، الباب 19 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، ح 4 . ( 10 ) الوسائل 15 : 376 ، الباب 17 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، ح 1 . ( 11 ) الوسائل 15 : 376 ، الباب 17 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، ح 2 . ( 12 ) الوسائل 15 : 344 ، الباب 1 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، ح 1 .