تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
وذهب الشيخ في النهاية وجماعة إلى اعتبار الشهر ( 1 ) . وذهب ابن الجنيد والعلاّمة في المختلف إلى اعتبار ثلاثة أشهر ( 2 ) . واعتبر في الاستبصار مضيّ مدّة يعلم أو يظنّ بحسب حالها انتقالها من الطهر الّذي واقعها فيه إلى آخر وأنّه لا يتقدّر بمدّة غير ذلك ( 3 ) . وإليه ذهب المحقّق وأكثر المتأخّرين ( 4 ) . والأقوى عندي القول الأوّل ، لصحيحة محمّد بن مسلم وزرارة وغيرهما عن أبي جعفر ( عليه السلام ) وأبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 5 ) وصحيحة إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 6 ) وحسنة جميل وصحيحته وموثّقته ( 7 ) وصحيحة حمّاد بن عثمان المنقولة في الخصال ( 8 ) وصحيحة محمّد بن مسلم ( 9 ) وحسنة الحلبي ( 10 ) . وما دلّ على اعتبار شهر كموثّقة إسحاق بن عمّار ( 11 ) واعتبار ثلاثة أشهر كصحيحة جميل بن درّاج ( 12 ) وموثّقة إسحاق بن عمّار الموافقة لقول الصدوق ( 13 ) محمول على الاستحباب جمعاً بين الأدلّة . وهذا الجمع أقرب ممّا قيل هاهنا في وجه الجمع .
هامش
( 1 ) النهاية 2 : 434 . ( 2 ) حكاه عن ابن الجنيد وقال به في المختلف 7 : 357 . ( 3 ) الاستبصار 3 : 295 ، ذيل الحديث 1043 . ( 4 ) الشرائع 3 : 14 - 15 ، السرائر 2 : 690 ، الإرشاد 2 : 42 ، المقتصر : 269 . ( 5 ) الوسائل 15 : 277 ، الباب 8 من أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ، ح 5 . ( 6 ) الوسائل 15 : 305 ، الباب 25 من أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ، ح 1 . ( 7 ) الوسائل 15 : 305 ، الباب 25 من أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ، ح 2 وذيله . ( 8 ) الخصال : 303 ، ح 81 . ( 9 ) الوسائل 15 : 307 ، الباب 26 من أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ، ح 1 . ( 10 ) الوسائل 15 : 306 ، الباب 25 من أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ، ح 3 . ( 11 ) الوسائل 15 : 307 ، الباب 26 من أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ، ح 3 . ( 12 ) الوسائل 15 : 308 ، الباب 26 من أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ، ح 7 . ( 13 ) الوسائل 15 : 308 ، الباب 26 من أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ، ح 8 .
كفاية الأحكام — صفحة 322 | المحقق السبزواري / الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي