تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
الشرع ، فلو طلَّق الموطوءة بالملك أو الأجنبيّة سواء أطلق أو علّق على التزويج لم يكن له حكم ، وكذا لو طلَّق المتمتّع بها . وخالف فيه بعض العامّة فجوّز وقوع الطلاق على الأجنبيّة مطلقاً ، وجوّز بعضهم وقوعه عليها بشرط تزويجها ، بمعنى احتساب ذلك من الطلقات الثلاثة المحرّمة ، ويدفعه صحيحة محمّد بن قيس ( 1 ) وصحيحة الحلبي ( 2 ) ورواية حمزة بن حمران ( 3 ) ورواية عبد الله بن سليمان ( 4 ) ورواية سماعة ( 5 ) وغيرها ( 6 ) . الثاني : الطهارة من الحيض والنفاس . اتّفق العلماء على تحريم طلاق الحائض والنفساء ، وإن وقع فباطل ، بلا خلاف فيه بين علمائنا ، ويدلّ عليه أخبار كثيرة ( 7 ) . واستثني من هذا مواضع : منها : إذا كان الزوج غائباً ، وجواز الطلاق حينئذ اتّفاقي بين الأصحاب في الجملة ، وإنّما الخلاف في أنّ الجواز معلّق بالغيبة من غير اعتبار أمر آخر ، أم لا ؟ فذهب المفيد وابن أبي عقيل وعليّ بن بابويه وأبو الصلاح وغيرهم إلى جواز طلاقها إذا كانت بحيث لا يمكنه استعلام حالها من غير تربّص ( 8 ) . وادّعى ابن أبي عقيل تواتر الأخبار بذلك ( 9 ) . وقال الصدوق : أقصاه خمسة أشهر أو ستّة أشهر ، وأوسطه ثلاثة أشهر وأدناه شهر ( 10 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 287 ، الباب 12 من أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ، ح 2 . ( 2 ) الوسائل 15 : 286 ، الباب 12 من أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ، ح 1 . ( 3 ) الوسائل 15 : 287 ، الباب 12 من أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ، ذيل الحديث 3 . ( 4 ) الوسائل 15 : 287 ، الباب 12 من أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ، ح 3 . ( 5 ) الوسائل 15 : 287 ، الباب 12 من أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ، ح 5 . ( 6 ) الوسائل 15 : 286 ، الباب 12 من أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه . ( 7 ) الوسائل 15 : 286 ، الباب 8 من أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه . ( 8 ) المقنعة : 526 ، حكاه عن ابن أبي عقيل وعليّ بن بابويه في المختلف 7 : 356 - 357 ، الكافي في الفقه : 306 . ( 9 ) حكاه في المختلف 7 : 356 . ( 10 ) الفقيه 3 : 503 ، ذيل الحديث 4766 .