تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
مجراه مع قدرة المتوعّد على ما توعّد به وحصول العلم أو الظنّ بأنّه يفعل به لو لم يفعل ما يأمره به ، سواء كان المتوعّد به قتلا أو قطعاً أو جرحاً أو ضرباً أو شتماً أو أخذ مال . ويختلف ما عدا القتل أو القطع باختلاف طبقات الناس وأحوالهم ، فقد يؤثّر القليل فيمن لا يؤثّر في غيره الكثير ، وقد يؤثّر أخذ مال قليل من بعضهم ولا يؤثّر أخذ أضعاف ذلك المال في غيره . ومنهم من جعل أخذ المال من قبيل القتل ، فجعل القليل والكثير منهم محقّقاً للإكراه ( 1 ) . والأوّل أقوى . والضابط في هذا الباب حصول الضرر عرفاً بوقوع المتوعّد به . ولو خيّر الزوج بين الطلاق وبين دفع مال غير مستحقّ فهو إكراه ، بخلاف ما لو خيّره بين الطلاق وبين فعل يستحقّه الآمر من مال أو غيره . والإكراه يمنع وقوع الطلاق إذا لم يظهر ما يدلّ على الاختيار ، فلو أكرهه على طلقة واحدة فطلّق ثلاثاً قيل : يقع الجميع ( 2 ) لإشعار ذلك برغبته واتّساع صدره ، ويحتمل الحكم على الصيغة الاُولى بالإكراه ويقع ما بعدها . ولو أوقع الثلاث بصيغة واحدة فإن كان يعتقد عدم صحّة ما زاد على الواحدة بذلك فهو كما لو أوقع واحدة خاصّة ، وإن كان يعتقد وقوع الثلاث بهذا اللفظ دلّ على الاختيار . ولو أكرهه على ثلاث فطلّق واحدة قيل : يقع ، للمغايرة ( 3 ) . والأقوى عدم الوقوع ، لأنّه بعض ما أكرهه عليه ، وكذا لو اُكره على طلاق زوجتين فطلّق واحدة قيل : يقع ( 4 ) . والأقوى عدم الوقوع . ولو أكرهه على طلاق زوجة فطلّق زوجتين قيل : يقع الطلاق عليهما ( 5 ) . وقيل : يقع إن وقع الطلاق بلفظ واحد ، بخلاف ما لو كان مرتّباً فيقع غير المكره عليه خاصّة ( 6 ) .
هامش
( 1 ) نهاية المرام 2 : 11 . ( 2 ) المسالك 9 : 20 . ( 3 ) حكاه في المسالك 9 : 20 . ( 4 ) حكاه في المسالك 9 : 21 . ( 5 ) حكاه في المسالك 9 : 20 . ( 6 ) حكاه في المسالك 9 : 20 - 21 .