تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
لا تملك قوتها من غيرها لم يجز له المقاصّة ، لأنّ قضاء الدين إنّما يجب فيما يفضل عن القوت . والمقاصّة تابعة لوجوب الأداء . ولو رضيت بالمقاصّة مع إعسارها لم يكن له الامتناع إذا لم يتوجّه إليه ضرر بالقبول . ونفقة نفسه مقدّمة على نفقة غيره ، وعند الأصحاب أنّ نفقة الزوجة مقدّمة على نفقة سائر الأقارب ، استناداً إلى تعليلات يمكن المنازعة فيها ، إلاّ أنّه لا أعلم خلافاً في ذلك بينهم . والمراد بنفقة الزوجة المقدّمة على نفقة القريب نفقة اليوم الحاضر وسكناها وكسوتها اللائقة بحالها في ذلك الوقت بقدر الحاجة والضرورة ، وكذا ما تضطرّ إليه من الآلات والأمتعة ونفقة الخادم الضروري ، وأمّا نفقة المملوك والدابّة المضطرّ إليه فيقدّم على نفقة الزوجة أيضاً ، دون ما لم يضطرّ إليه . فصلٌ في نفقة الأقارب تجب النفقة على الأبوين والأولاد اتّفاقاً ، ويدلّ عليه أخبار متعدّدة . والمشهور الأصحّ وجوب النفقة على آباء الأبوين ، ولم يظهر من صرّح بخلافه ، لكنّ المحقّق تردّد فيه ثمّ رجّح الوجوب ( 1 ) . ولعلّ وجه التردّد الشكّ في صدق الآباء عليهم حقيقة . ومثله يأتي في أولاد الأولاد . ولعلّ الترجيح للصدق . والمشهور أنّه لا تجب النفقة على غير العمودين من الأقارب كالإخوة والأعمام والأخوال وغيرهم ، للأصل ومفهوم غير واحد من الأخبار ، لكن تستحبّ وتتأكّد في الوارث منهم . ونقل في القواعد فيه خلافاً وأسنده إلى الشيخ ( 2 ) . والأوّل أقوى . ويشترط في وجوب الإنفاق الفقر . وهل يشترط العجز على الاكتساب ؟ الأظهر ذلك . ويعتبر في الكسب كونه لائقاً بحاله عادة .
هامش
( 1 ) الشرائع 2 : 352 . ( 2 ) انظر القواعد 3 : 113 . ( ذكرها العلاّمة في ما عثرنا عليه ولم ينقل فيها خلافاً ولم يسندها إلى الشيخ ) .
كفاية الأحكام — صفحة 305 | المحقق السبزواري / الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي