تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
الواجب عليها القيمة وعليه المثل ( 1 ) . ومنه : ما لو انقضت المدّة والكسوة باقية ، فعليه كسوة اُخرى على القول بالتمليك دون الإمتاع ، وجوّز لها في الإرشاد المطالبة باُخرى مع قوله بالإمتاع ( 2 ) . ومنه ما لو ماتت في أثناء المدّة الّتي يصلح لها الكسوة ، أو مات الزوج ، أو طلّقها ، فعلى القول بالإمتاع يستردّ مطلقاً ، وعلى القول بالتمليك وجهان . ومنه ما إذا لم يكسها مدّة ، فعلى التمليك صارت الكسوة ديناً عليه ، وعلى الإمتاع وجهان . ومنه : أنّ له أن يأخذ المدفوع إليها ويتصرّف فيه على القول بالإمتاع دون التمليك إلاّ برضاها . ومنه : جواز إعطائها الكسوة بالإعارة والإجارة على القول بالإمتاع دون التمليك . ولو سلّم إليها نفقة مدّة ثمّ طلّقها قبل انقضائها استعاد نفقة الزمان المتخلّف ، وعندهم أنّه لا يستردّ نفقة يوم الطلاق ، وفي حكم الطلاق ما لو مات أحدهما ، وأولى بالاسترداد لو نشزت . وحكم بعضهم باسترداد نفقة يوم النشوز أيضاً بخلاف الموت والطلاق ( 3 ) . وفي الفرق نظر ، وعلى القول بالاسترداد فهل يستردّ نفقة جميع اليوم أو المتخلّف منه بعد فقد الشرط ؟ فيه وجهان . وإذا دخل بها واستمرّت تأكل معه وتشرب لم يكن لها مطالبته بمدّة مؤاكلته إذا كانت بالغة رشيدة أو كانت تأكل بإذن الوليّ . وإذا ادّعت البائن أنّها حامل ففي وجوب النفقة عليها بمجرّد الدعوى ، أو تعليق الحكم على ظهور الحمل ، أو شهادة أربع من القوابل أقوال ، ولعلّ الأخير أجود . فلو تبيّن كونها غير حاملة استعيدت . وعلى تقدير وجوب الإنفاق عليها من
هامش
( 1 ) المسالك 8 : 465 . ( 2 ) الإرشاد 2 : 35 - 36 . ( 3 ) القواعد 3 : 106 .