الواجب عليها القيمة وعليه المثل ( 1 ) .
ومنه : ما لو انقضت المدّة والكسوة باقية ، فعليه كسوة اُخرى على القول
بالتمليك دون الإمتاع ، وجوّز لها في الإرشاد المطالبة باُخرى مع قوله بالإمتاع ( 2 ) .
ومنه ما لو ماتت في أثناء المدّة الّتي يصلح لها الكسوة ، أو مات الزوج ، أو
طلّقها ، فعلى القول بالإمتاع يستردّ مطلقاً ، وعلى القول بالتمليك وجهان .
ومنه ما إذا لم يكسها مدّة ، فعلى التمليك صارت الكسوة ديناً عليه ، وعلى
الإمتاع وجهان .
ومنه : أنّ له أن يأخذ المدفوع إليها ويتصرّف فيه على القول بالإمتاع دون
التمليك إلاّ برضاها .
ومنه : جواز إعطائها الكسوة بالإعارة والإجارة على القول بالإمتاع دون
التمليك .
ولو سلّم إليها نفقة مدّة ثمّ طلّقها قبل انقضائها استعاد نفقة الزمان المتخلّف ،
وعندهم أنّه لا يستردّ نفقة يوم الطلاق ، وفي حكم الطلاق ما لو مات أحدهما ،
وأولى بالاسترداد لو نشزت . وحكم بعضهم باسترداد نفقة يوم النشوز أيضاً
بخلاف الموت والطلاق ( 3 ) . وفي الفرق نظر ، وعلى القول بالاسترداد فهل يستردّ
نفقة جميع اليوم أو المتخلّف منه بعد فقد الشرط ؟ فيه وجهان .
وإذا دخل بها واستمرّت تأكل معه وتشرب لم يكن لها مطالبته بمدّة مؤاكلته
إذا كانت بالغة رشيدة أو كانت تأكل بإذن الوليّ .
وإذا ادّعت البائن أنّها حامل ففي وجوب النفقة عليها بمجرّد الدعوى ، أو
تعليق الحكم على ظهور الحمل ، أو شهادة أربع من القوابل أقوال ، ولعلّ الأخير
أجود . فلو تبيّن كونها غير حاملة استعيدت . وعلى تقدير وجوب الإنفاق عليها من
هامش
( 1 ) المسالك 8 : 465 .
( 2 ) الإرشاد 2 : 35 - 36 .
( 3 ) القواعد 3 : 106 .