تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
وتثبت النفقة للمطلَّقة الرجعيّة ، وهو موضع نصّ ووفاق . واستثنى بعضهم من النفقة آلة التنظيف ( 1 ) . ولعلّ الإطلاق أجود . ويستمرّ إلى انقضاء العدّة ، ولا تسقط إلاّ بما يسقط به نفقة الزوجة . ولو ظهر بالمرأة أمارات الحمل بعد الطلاق فعلى الزوج الإنفاق عليها إلى أن تضع . ولو بان بعد الإنفاق عليها عدم الحمل قيل : يستردّ المدفوع إليها بعد انقضاء العدّة ( 2 ) . وتردّد فيه بعضهم ( 3 ) . والمطلَّقة بائناً لا نفقة لها ولا سكنى ، للنصّ إلاّ أن تكون حاملا ، للآية ، وهل النفقة للحمل أو للحامل لأجله ؟ فيه قولان ، ولعلّ الأقرب الثاني ، لظاهر الآية . ويظهر فائدة الخلاف في مواضع : منها : ما إذا تزوّج أمة وشرط مولاها رقّ الولد وجوّزناه ، وفي العبد إذا تزوّج أمة أو حرّة وشرط مولاه الانفراد برقّيّة الولد ، فإن جعلناها للحمل فلا نفقة على الزوج ، أمّا في الأوّل فلأنّه ملك لغيره ، وأمّا في الثاني فلأنّ العبد لا يجب عليه نفقة أقاربه ، وإن جعلناها للحامل وجبت ، ويكون في الثاني في كسب العبد أو في ذمّة مولاه . ومنها : ما لو لم ينفق عليها حتّى مضت مجموع المدّة أو بعضها ، فمن قال بوجوبها للحمل لم يوجب عليه قضاءها ، لأنّ نفقة الأقارب لا تقضى ، ومن قال : إنّها لها أوجب القضاء ، ويحتمل العدم على هذا التقدير . ومنها : ما لو ارتدّت بعد الطلاق ، فتسقط النفقة على الثاني دون الأوّل . إلى غير ذلك من الاُمور المرتّبة على القولين . وفي الحامل المتوفّى عنها زوجها قولان : أحدهما : أنّه لا نفقة لها ، وهو قول ابن إدريس والفاضلين وأكثر المتأخّرين ( 4 ) .
هامش
( 1 ) حكاه في نهاية المرام 1 : 478 . ( 2 ) المسالك 8 : 449 . ( 3 ) نهاية المرام 1 : 478 . ( 4 ) السرائر 2 : 738 ، الشرائع 2 : 349 ، القواعد 3 : 110 .
كفاية الأحكام — صفحة 299 | المحقق السبزواري / الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي