وإذا سقط حقّها من الرضاعة واسترضع الأب غيرها ففي سقوط حقّها من
الحضانة وعدمه قولان ، ولعلّ الأوّل أقرب ، لموثّقة داود ( 1 ) وروايتي أبي الصبّاح ( 2 )
وأبي العبّاس ( 3 ) .
واختلف الأصحاب فيما بعد الحولين في مستحقّ الحضانة حينئذ من الأبوين
على أقوال :
منها : أنّ الاُمّ أحقّ بالبنت إلى سبع ، والأب أحقّ بالابن ، وهو قول جماعة من
الأصحاب منهم الشيخ والمحقّق ( 4 ) . نظراً إلى الجمع بين الأخبار المختلفة الدالّة
بعضها على أولويّة الأب وبعضها على أولويّة الاُمّ ( 5 ) وترجيح الأخبار المحدودة
بالسبع ، لكونها أكثر وأشهر . وفيه أنّ الحكم بالتفصيل يحتاج إلى شاهد من جهة النصّ .
ومنها : أنّ الاُمّ أحقّ بالولد ما لم تتزوّج . وهو قول الصدوق في المقنع ( 6 ) .
استناداً إلى رواية سليمان بن داود عن حفص بن غياث أو غيره ( 7 ) .
ومنها : أنّ الاُمّ أحقّ بالبنت ما لم تتزوّج وبالصبيّ إلى سبع سنين . اختاره ابن
الجنيد والشيخ في الخلاف ( 8 ) محتجّاً بإجماع الفرقة وأخبارهم . وأنكره ابن
إدريس أشدّ الإنكار وادّعى الإجماع والأخبار على خلافه ( 9 ) .
ومنها : أنّ الاُمّ أحقّ بالذكر مدّة الحولين وبالاُنثى إلى تسع سنين . وهو قول
المفيد ( رحمه الله ) ( 10 ) ولم نقف على مأخذه .
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 190 ، الباب 81 من أبواب أحكام الأولاد ، ح 1 .
( 2 ) الوسائل 15 : 191 ، الباب 81 من أبواب أحكام الأولاد ، ح 2 .
( 3 ) الوسائل 15 : 191 ، الباب 81 من أبواب أحكام الأولاد ، ح 3 .
( 4 ) الخلاف 5 : 131 ، المسألة 36 ، الشرائع 2 : 346 .
( 5 ) الوسائل 15 : 190 ، الباب 81 من أبواب أحكام الأولاد .
( 6 ) لم نعثر عليه في المقنع ، حكاه عنه في المختلف 7 : 306 .
( 7 ) الوسائل 15 : 191 ، الباب 81 من أبواب أحكام الأولاد ، ذيل الحديث 4 .
( 8 ) حكاه عن ابن الجنيد في المختلف 7 : 306 ، الخلاف 5 : 131 ، المسألة 36 .
( 9 ) السرائر 2 : 653 .
( 10 ) المقنعة : 531 .