تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
ولا خلاف بين الأصحاب في أنّ مدّة الرضاع بالأصالة حولان كاملان ، للآية ، وجوّز الأصحاب الاقتصار على أحد وعشرين شهراً ، وظاهرهم الاتّفاق على ذلك على ما قال في المسالك ، لقوله تعالى : ( وحمله وفصاله ثلاثون شهراً ) ( 1 ) حملا على الغالب من كون الحمل تسعة أشهر . وروي عن ابن عبّاس أنّه من ولد لستّة أشهر ففصاله في عامين ، ومن ولد لسبعة فمدّة رضاعه ثلاثة وعشرين شهراً ، ومن ولد لتسعة فأحد وعشرون ( 2 ) . وفي المسالك : إنّه قول موجّه جامع بين الآيات ( 3 ) . ويدلّ على قول الأصحاب أيضاً ظاهر قوله تعالى : ( فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما ) ( 4 ) . ورواية سماعة ( 5 ) ورواية عبد الوهّاب ابن الصبّاح ( 6 ) ولا تخلوان ( 7 ) عن اعتبار ، ويستفاد من الروايتين عدم جواز النقص من أحد وعشرين شهراً . وفي رواية سماعة : « ما نقص فهو جور على الصبيّ » . وهو المعروف بين الأصحاب . وقال بعضهم : ولو قيل بجوازه إذا اقتضت مصلحة الولد ذلك وتراضى عليه الأبوان لم يكن بعيداً ( 8 ) . ويؤيّده ظاهر الآية وظاهر صحيحة الحلبي ( 9 ) وحسنة الحلبي أيضاً ( 10 ) لكن التعويل على الروايتين الخاصّتين المعتضدتين بعمل الأصحاب أحوط . هذا كلّه مع الاختيار ، أمّا مع الضرورة فيجوز النقصان عن الحولين مطلقاً .
هامش
( 1 ) المسالك 8 : 416 . ( 2 ) السنن الكبرى للبيهقي 7 : 462 . ( 3 ) المسالك 8 : 417 . ( 4 ) البقرة : 233 . ( 5 ) الوسائل 15 : 177 ، الباب 70 من أبواب أحكام الأولاد ، ح 5 . ( 6 ) الوسائل 15 : 177 ، الباب 70 من أبواب أحكام الأولاد ، ح 2 . ( 7 ) في خ 2 : لا يخلو . ( 8 ) نهاية المرام 1 : 463 . ( 9 ) الوسائل 15 : 176 ، الباب 70 من أبواب أحكام الأولاد ، ح 1 . ( 10 ) الوسائل 15 : 177 ، الباب 70 من أبواب أحكام الأولاد ، ح 3 .
كفاية الأحكام — صفحة 290 | المحقق السبزواري / الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي