تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
ويجوز الزيادة على الحولين ، للأصل وصحيحة سعد بن سعد الأشعري ( 1 ) . قيل : وربّما لاح ذلك من رواية الحلبي أيضاً ( 2 ) . والأصحاب قيّدوه بشهر وشهرين . وقيل : إنّه مرويّ ( 3 ) . ولم نقف عليها . ولا يلزم الوالد للاُمّ اُجرة ما زاد على الحولين ، لصحيحة الحلبي وإطلاق كلامهم ، والرواية يقتضي عدم الفرق بين ما إذا اضطرّ الولد إلى الرضاعة بعد الحولين لمرض ونحوه وعدمه . واستقرب بعض المتأخّرين وجوب الاُجرة في الصورة الاُولى ، لأنّ ذلك بمنزلة النفقة الضروريّة ( 4 ) . والمشهور بين الأصحاب أنّ الاُمّ أحقّ بإرضاع الولد إذا تبرّعت به أو طلبت ما يطلب غيرها ، وإلاّ فللأب نزعه واسترضاع غيرها . واستدلّ على الأوّل بقوله تعالى : ( فإن أرضعن لكم فآتوهنّ اُجورهنّ ) ( 5 ) وعلى الثاني بقوله تعالى : ( فإن تعاسرتم فسترضع له اُخرى ) ( 6 ) وعلى الحكمين رواية أبي الصبّاح الكناني ( 7 ) ورواية أبي العبّاس ( 8 ) وفيه اختصاص النصوص بالمطلّقات ، لكن في رواية داود بن حصين ( 9 ) دلالة على الحكم الثاني صريحاً ولا يخلو عن إشعار بالحكم الأوّل ، ويمكن استفادة الحكمين من حسنة الحلبي . وعن الشيخ أنّه على أصله السابق من أنّها إذا كانت في عصمة الزوج ليس لها أخذ الاُجرة ( 10 ) . فلا يكون في تلك الحال أحقّ إلاّ إذا تبرّعت به ، وإن كانت مطلّقة فهي أحقّ به كما فصّلوه .
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 177 ، الباب 70 من أبواب أحكام الأولاد ، ح 4 . ( 2 ) نهاية المرام 1 : 464 . ( 3 ) السرائر 2 : 648 . ( 4 ) نهاية المرام 1 : 464 . ( 5 ) الطلاق : 6 . ( 6 ) الطلاق : 6 . ( 7 ) الوسائل 15 : 191 ، الباب 81 من أبواب أحكام الأولاد ، ح 2 . ( 8 ) الوسائل 15 : 191 ، الباب 81 من أبواب أحكام الأولاد ، ح 3 . ( 9 ) الوسائل 15 : 190 ، الباب 81 من أبواب أحكام الأولاد ، ح 1 . ( 10 ) المبسوط 6 : 36 - 37 .