وعن الباقر ( عليه السلام ) قال : إذا ذبحت فقلت : بسم الله وبالله والحمد لله والله أكبر
إيماناً بالله وثناءً على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) والعصمة لأمره والشكر لرزقه والمعرفة
بفضله علينا أهل البيت . فإن كان ذكراً فقل : اللّهمّ إنّك وهبت لنا ذكراً وأنت أعلم
بما وهبت ، ومنك ما أعطيت ، وكلّ ما صنعنا فتقبّله منّا على سنّتك وسنّة نبيّك
ورسولك ( صلى الله عليه وآله ) ، واخسأ عنّا الشيطان الرجيم ، لك سفكت الدماء لا شريك لك
والحمد لله ربِّ العالمين ( 1 ) .
وعن الصادق مثله . وزاد فيه : اللّهمّ لحمها بلحمه ودمها بدمه وعظمها بعظمه
وشعرها بشعره وجلدها بجلده ، اللّهمّ اجعلها وقاءً لفلان بن فلان ( 2 ) .
وعنه ( عليه السلام ) إذا أردت أن تذبح العقيقة قلت : يا قوم إنّي بريء ممّا تشركون . إنّي
وجّهت وجهي للّذي فطر السماوات والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين .
إنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربِّ العالمين لا شريك له وبذلك اُمرت وأنا
من المسلمين . اللّهمّ منك ولك بسم الله والله أكبر . وتسمّي المولود باسمه ثمّ تذبح ( 3 ) .
وعنه ( عليه السلام ) يقال عند العقيقة : اللّهمّ منك ولك ما وهبت وأنت أعطيت اللّهمّ
فتقبّله منا على سنّة نبيّك ( صلى الله عليه وآله ) ، وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتسمّي وتذبح
وتقول : لك سفكت الدماء لا شريك لك والحمد لله ربِّ العالمين ، اللّهمّ اخسأ
الشيطان الرجيم ( 4 ) .
الفصل الرابع في الرضاع والحضانة
أمّا الرضاع : فلا يجب على الاُمّ إرضاع الولد ، ولا يجوز إجبارها على ذلك
إذا كانت حرّة مع وجود الأب وقدرته على دفع الاُجرة إلى مرضعة سواها مع
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 155 ، الباب 46 من أبواب أحكام الأولاد ، ح 4 .
( 2 ) الوسائل 15 : 155 ، الباب 46 من أبواب أحكام الأولاد ، ح 5 .
( 3 ) الوسائل 15 : 154 ، الباب 46 من أبواب أحكام الأولاد ، ح 2 .
( 4 ) الوسائل 15 : 155 ، الباب 46 من أبواب أحكام الأولاد ، ح 3 .