من قوله ( عليه السلام ) : تعطيها من شاءت أنّ السنّة تتأدّى بإعطاء ذلك الغنيّ والفقير . وإذا
كانت القابلة ذمّية لا تأكل من ذبيحة المسلم تعطى ثمن الربع لرواية عمّار
الساباطي ( 1 ) .
ولو لم يعقّ الوالد يستحبّ للولد إذا بلغ ، ويستحبّ أن يعقّ عن نفسه إذا شكّ
هل عقّ عنه أبوه أم لا ، لصحيحة عمر بن يزيد ( 2 ) .
ولو مات المولود يوم السابع قبل الزوال سقطت ، بخلاف ما لو مات بعده ،
لصحيحة إدريس بن عبد الله القمّي ( 3 ) .
ويكره أن يأكل منها الوالدان وكذا من في عيالهما ، لرواية أبي خديجة ( 4 )
ويتأكّد الكراهة في الاُمّ ، لما يستفاد من الرواية المذكورة .
ويكره أن يكسر منها شيئاً من عظامها ، بل يفصل الأعضاء ، لرواية الكاهلي ( 5 )
وفي رواية أبي خديجة : ويجعل أعضاء ثمّ يطبخها ويقسّمها ( 6 ) . ويستفاد منها أن
يطبخها بالماء ويتأدّى السنّة بذلك ، ولو أضاف إليها شيئاً من الحبوب قد زاد خيراً .
ويستحبّ أن يدعى إليها المؤمنون وأقلّهم عشرة . وفي رواية عمّار : يطعم
عشرة من المسلمين ، فإن زاد فهو أفضل ( 7 ) .
ويستحبّ الدعاء بالمأثور عند ذبحها ، ففي رواية الكرخي : بسم الله وبالله
اللّهمّ عقيقة عن فلان لحمها بلحمه ودمها بدمه وعظمها بعظمه ، اللّهمّ اجعله وقاءاً
لآل محمّد ( 8 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 152 ، الباب 44 من أبواب أحكام الأولاد ، ح 14 ، وفيه : « اُعطيت ربع قيمة
الكبش » .
( 2 ) الوسائل 15 : 145 ، الباب 39 من أبواب أحكام الأولاد ، ح 1 .
( 3 ) الوسائل 15 : 170 ، الباب 61 من أبواب أحكام الأولاد ، ح 1 .
( 4 ) الوسائل 15 : 156 ، الباب 47 من أبواب أحكام الأولاد ، ح 1 .
( 5 ) الوسائل 15 : 150 ، الباب 44 من أبواب أحكام الأولاد ، ح 5 .
( 6 ) الوسائل 15 : 156 ، الباب 47 من أبواب أحكام الأولاد ، ح 1 .
( 7 ) الوسائل 15 : 150 ، الباب 44 من أبواب أحكام الأولاد ، ح 4 .
( 8 ) الوسائل 15 : 154 ، الباب 46 من أبواب أحكام الأولاد ، ح 1 .