تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
انتفاؤه جاز له نفيه وينتفي عنه ظاهراً بلا لعان بلا خلاف في ذلك بين الأصحاب ، نقل إجماعهم على ذلك الشيخ فخر الدين والشهيد الثاني في الروضة والمسالك ( 1 ) . وإذا اعترف به بعد النفي اُلحق به ، ولا يجوز له نفيه ، لعموم : إقرار العقلاء على أنفسهم جائز . وكذا كلّ من أقرّ بولد لا يجوز نفيه ولم يقبل منه ذلك بلا خلاف ، ويدلّ عليه صحيحتا الحلبي وغيرهما ( 2 ) . وفي حكم ولد الأمة ولد المتمتّعة في الأحكام المذكورة . ونقل الشهيد الثاني في الروضة والمسالك الاتّفاق على أنّ ولد المتعة ينتفي بغير لعان ( 3 ) وأسنده في موضع من الروضة إلى المشهور ( 4 ) وحكي عن المرتضى ( رضي الله عنه ) قولا بإلحاقها بالدائمة في توقّف انتفاء ولدها على اللعان ( 5 ) . والأصحّ ما ذهب إليه الأكثر ، لصحيحة عبد الله بن أبي يعفور ( 6 ) وصحيحة ابن سنان ( 7 ) . ولو وطئها المولى وفجر بها أجنبيّ حكم به للمولى ، لقول النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) : الولد للفراش وللعاهر الحجر . وهو شائع مستفيض وارد في روايات كثيرة صحيحة وغيرها ( 8 ) . ولصحيحة سعيد الأعرج ( 9 ) . لكن قال الشيخ ( رحمه الله ) في النهاية أنّه إذا حصل في الولد أمارة يغلب معها الظنّ أنّه ليس من المولى لم يجز له إلحاقه به ولا نفيه عنه ، وينبغي له أن يوصي له بشيء ولا يورثه ميراث الأولاد ( 10 ) . وتبعه على ذلك جماعة من الأصحاب منهم المحقّق في النافع ( 11 ) ونسب إلى الأكثر ، وتردّد فيه
هامش
( 1 ) انظر الإيضاح 3 : 261 ، الروضة 5 : 438 ، المسالك 8 : 391 . ( 2 ) الوسائل 15 : 599 و 600 ، الباب 6 من أبواب اللعان ، ح 1 و 2 . ( 3 ) الروضة 5 : 438 ، المسالك 7 : 461 . ( 4 ) الروضة 5 : 438 . ( 5 ) حكاه في الروضة 5 : 439 . ( 6 ) الوسائل 15 : 605 ، الباب 10 من أبواب اللعان ، ح 1 . ( 7 ) الوسائل 15 : 605 ، الباب 10 من أبواب اللعان ، ح 2 . ( 8 ) الوسائل 14 : 564 و 568 ، الباب 56 و 58 من أبواب نكاح العبيد والإماء . ( 9 ) الوسائل 14 : 568 ، الباب 58 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 4 . ( 10 ) النهاية 2 : 415 . ( 11 ) المختصر النافع : 192 .