تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
الفصل الثالث في سنن الولادة : يجب استبداد النساء بالمرأة إذا استلزم تعاطي الأجانب الوقوع في محرّم كالاطّلاع على ما يحرم عليهم ، ويجوز الاستبداد بذلك للزوج مطلقاً ، وفي معناه المَحَرمْ حيث لا يستلزم ذلك الاطّلاع على ما يحرم عليه . ولو فرض عدم استلزام تعاطي الأجنبيّ لذلك الوقوع في محرَّم لم يبعد جوازه ، ومع الضرورة يجوز تعاطي الأجنبيّ لذلك ، والوجوب هنا كفائي . ويستحبّ غسل المولود وقيل بوجوبه ( 1 ) والأذان في اُذُنه اليمنى والإقامة في اليسرى . روي أنّه قال الصادق ( عليه السلام ) لأبي يحيى الرازي : إذا ولد لكم مولود أيّ شيء تصنعون ؟ قلت : لا أدري ما أصنع به . قال : خذ عدسة جاوشير فتدقّه بالماء ثمّ قطِّر في أنفه في المنخر الأيمن قطرتين وفي الأيسر قطرة ، وأذِّن في اُذُنه اليمنى وأقم في اليسرى ، تفعل به ذلك قبل أن تقطع سرّته ، فإنّه لا يفزع أبداً ولا يصيبه اُمّ الصبيان ( 2 ) . ويستحبّ تحنيكه بماء الفرات وبتربة الحسين ( عليه السلام ) ، قيل : والمراد بالتحنيك إدخال ذلك إلى حنكه وهو أعلى داخل الفم ( 3 ) . وفي بعض الروايات : حنِّكوا أولادكم بماء الفرات وتربة قبر الحسين ( عليه السلام ) ، فإن لم يكن فبماء السماء ( 4 ) . وكذا يستحبّ تحنيكه بالتمر ، فعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه قال : حنِّكوا أولادكم بالتمر فكذا فعل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بالحسن والحسين ( عليهما السلام ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) حكاه في نهاية المرام 1 : 447 . ( 2 ) الوسائل 15 : 137 ، الباب 35 من أبواب أحكام الأولاد ، ح 2 . ( 3 ) المسالك 8 : 395 . ( 4 ) الوسائل 15 : 138 ، الباب 36 من أبواب أحكام الأولاد ، ح 3 . ( 5 ) الوسائل 15 : 137 ، الباب 36 من أبواب أحكام الأولاد ، ح 1 .
كفاية الأحكام — صفحة 282 | المحقق السبزواري / الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي