تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
المطلب الثامن في أحكام الأولاد وفيه فصول : الأوّل ولد الزوجة الدائمة يلحق به بشروط ثلاثة : الأوّل : الدخول ، ويتحقّق بغيبوبة الحشفة أو قدرها من مقطوعها في القبل وإن لم ينزل ، أو قد كان قد عزل على ما ذكره الأصحاب ، لإمكان أن يسبقه شيء من الماء من غير أن يشعر به . ويشكل مع العلم بعدم نزول الماء . وعن الشهيد في قواعده أنّ الوطء في الدبر على هذا الوجه يساوي القبل في هذا الحكم وغيره إلاّ في مواضع قليلة استثناها ( 1 ) . وفي المسالك : وما وقفت في كلام أحد على ما يخالف ذلك ( 2 ) . وقال بعض المتأخّرين : وربّما ظهر من كلام ابن إدريس في السرائر والعلاّمة في التحرير أنّه لا عبرة بالوطء في الدبر . واستوجهه ( 3 ) وهو حسن .
هامش
( 1 ) القواعد والفوائد 1 : 177 . ( 2 ) المسالك 8 : 377 . ( 3 ) نهاية المرام 1 : 432 .