تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
نعم ( 1 ) . الحديث . وعلى القولين يشترط فيهما البلوغ والعقل والإسلام والاهتداء إلى ما هو المقصود من بعثهما . وأمّا العدالة فإن جعلناهما حكمين اعتبرت ، وإن جعلناهما وكيلين ففي اعتبارها وجهان ، أقربهما العدم . ويجب على الحكمين الاجتهاد في النظر والبحث عن السبب الباعث على الوحشة والاُلفة بينهما بحسب وسعهما حتّى يتمكّنا من الأمر الّذي فوّض إليهما . قيل : وينبغي أن يخلو حَكَم الرجل بالرجل وحَكَم المرأة بالمرأة خلوة غير محرّمة ليعرفا ما عندهما وما فيه رغبتهما . ولم يُخْفِ أحدهما على الآخر ما علمه من الأمر عند الاجتماع ليتمكّنا من الرأي الصواب وإنفاذه ( 2 ) . وينبغي لهما إصلاح النيّة في السعي وقصد الإصلاح ، فمن حسنت نيّته حصلت بغيته ، كما ينبّه عليه الآية . ومفهوم الشرط في الآية يدلّ على أنّ عدم التوفيق بين الزوجين عند فساد قصد الحَكَمين ، بل في نيّة أحدهما أو هما فساد . ولو بعث الحكمان فغاب الزوجان أو أحدهما فإن قلنا : إنّ بعثهما توكيل نفذ حكمهما . وإن قلنا : إنّه تحكيم فقال الشيخ في المبسوط : لا يجوز الحكم مع غيبة أحدهما ( 3 ) . وجوّز المتأخّرون ذلك . وطرّد بعضهم الوجهين فيما لو سكت أحدهما ( 4 ) . وإذا شرط الحكمان شرطاً فإن كان ممّا يصلح لزومه شرعاً لزم وإن لم يرض الزوجان ، ومُثِّلَ ذلك بما لو شرطا عليه أن يسكنها في البلد المعيّن أو المسكن المخصوص ، أو لا يسكن معها أمة في دار أو ضرّة في دار واحدة ، أو شرطا عليها أن تؤجّله بالمهر الحالّ إلى أجل ، أو تردّ عليه ما قبضتها منه . وإن كان غير مشروع
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه في كتب الصدوق ، والرواية في الوسائل 15 : 93 ، الباب 13 من أبواب القسم والنشور ، ح 1 ، نقلها عن الكافي والتهذيب والسرائر . ( 2 ) المسالك 8 : 369 . ( 3 ) المبسوط 4 : 341 . ( 4 ) حكاه في المسالك 8 : 370 .