تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
الزوج وإن كان بعد الدخول وأقلّ من مهر المثل . وهي المقطوع به في كلامهم عملا بأصالة البراءة ممّا تدّعيه . وفي المسالك : لو قيل بالتحالف لأنّ كلاّ منهما ينكر ما يدّعيه الآخر خصوصاً مع تصريح كلّ منهما بكون ما يدّعيه هو الّذي وقع عليه العقد كان وجهاً ، فيثبت مهر المثل إلاّ أن يزيد عمّا تدّعيه المرأة أو ينقض عمّا يدّعيه الزوج ( 1 ) انتهى . والوجه الأوّل . وألحق به بعض الأصحاب ما لو اختلفا في الحلول والتأجيل أو في تقدير الأجل ( 2 ) . واستشكل بأنّ الأصل عدم التأجيل وعدم زيادة الأجل عمّا تدّعيه فهي المنكرة وهو المدّعي ، فتقديم قوله فيهما ممنوع . وأنت خبير بما فيه ، فالوجه الإلحاق . وألحق جماعة من الأصحاب الاختلاف في الجنس بالاختلاف في القدر كما لو قالت المرأة : مائة دينار ، فقال الزوج : بل مائة درهم ( 3 ) . وهو حسن . وقيل : إنّ الإشكال فيه أقوى ووجه التحالف فيه أقوى ( 4 ) إلاّ أنّ الأصحاب أعرضوا عنه رأساً . ولو اعترف بالمهر وادّعى إيفاءه ولا بيّنة فالمشهور أنّ القول قول المرأة مع يمينها ، لأنّها هي المنكرة . وفي رواية الحسين بن زياد الضعيفة الموقوفة : إذا دخل الرجل بامرأته ثمّ ادّعت المهر وقال الزوج : قد أعطيتك ، فعليها البيّنة وعليه اليمين ( 5 ) . ويشعر به صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ( 6 ) . وعمل بمضمونها ابن الجنيد فقدّم قول الرجل
هامش
( 1 ) المسالك 8 : 300 . ( 2 ) الإيضاح 3 : 242 . ( 3 ) المبسوط 4 : 300 ، السرائر 2 : 582 ، التحرير 2 : 39 س 14 . ( 4 ) المسالك 8 : 300 . ( 5 ) الوسائل 15 : 15 ، الباب 8 من أبواب المهور ، ح 7 . وفيه : الحسن بن زياد عن أبي عبد الله . ( 6 ) الوسائل 15 : 15 ، الباب 8 من أبواب المهور ، ح 8 .