وهذا بخلاف دعوى الطلاق ، فإنّه بفعله ويرجع فيه إليه ، وأمّا الدخول فالأصل
عدمه ، فلو سكت عن الدعوى ثبت المهران ، كما أنّ المستودع مطالب بها ما دام
ساكتاً فإن ادّعى تلفاً صدّق بيمينه ( 1 ) .
هامش
( 1 ) المسالك 8 : 205 - 206 .
مساهمون: المحقق السبزواري