تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
ولو أبرأته من مهر المثل قبل الدخول في المفوّضة ومَن مهرها فاسد على القول بعدم ثبوت مهر المثل في الثاني قبل الدخول لم يصحّ ، لأنّه إبراء قبل الاستحقاق . الثانية عشر : إذا زوّج الأب ولده الصغير وكان للولد مال فالمهر على الولد ، وإلاّ فعلى الوالد ، ولا نعلم في ذلك خلافاً بين الأصحاب ، للأخبار الدالّة عليه ( 1 ) . واستثنى في التذكرة من الحكم بضمان الأب له على تقدير فقر الابن ما لو صرّح الأب بنفي الضمان ( 2 ) . ويدفعه إطلاق النصّ والفتوى . ولو مات الأب على تقدير إعسار الولد اُخرج المهر من أصل تركته ، سواء بلغ الولد وأيسر قبل موت الوالد أم لا . ولو كان الولد مالكاً لبعض المهر دون بعض لزم الابن بنسبة ما يملكه والباقي على الأب . ولو كان الولد مالكاً لما لا يصرف في الدين كدار السكنى ودابّة الركوب تعلّق المهر بذمّته ولا يحكم بوفاء الدين من هذه الأشياء . وكلّ موضع لا يضمن الأب لو أدّاه تبرّعاً لم يرجع . ولو ضمنه صريحاً تعلّق المهر بذمّته ، فلو أدّى بعد ذلك هل يرجع أم لا ؟ ففي موضع من التذكرة قطع بعدم الرجوع ( 3 ) . وفي موضع جوّز الرجوع إذا قصد بالضمان الرجوع ( 4 ) . ومورد النصّ الأب ، وفي تعدّي الحكم إلى الجدّ وجهان . وإذا دفع الأب المهر عن الصغير عند إعساره أو مع يساره تبرّعاً وبلغ الصبيّ وطلّق قبل الدخول فهل يرجع النصف إلى الأب أو إلى الابن ؟ فيه وجهان ،
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 39 ، الباب 28 من أبواب المهور . ( 2 ) التذكرة 2 : 609 س 8 . ( 3 ) التذكرة 2 : 609 س 17 . ( 4 ) التذكرة 2 : 609 س 11 .
كفاية الأحكام — صفحة 243 | المحقق السبزواري / الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي