تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
عن أبان عن أبي يعفور مثله ، إلاّ أنّه اقتصر على المسألة الاُولى ( 1 ) . وما رواه الكليني عن عبيد بن زرارة وفضل بن أبي العبّاس قالا : قلنا لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في رجل تزوّج امرأة ثمّ مات عنها وقد فرض لها الصداق ؟ قال : لها نصف الصداق وترثه من كلّ شيء ، وإن ماتت فهو كذلك ( 2 ) . ورواه الشيخ بإسناد آخر عنهما وعن أبي الجارود عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله ( 3 ) . وعن عبيد بن زرارة في الموثّق عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المتوفّى عنها زوجها ولم يدخل بها : إن كان قد سمّى لها مهراً فلها نصفه وهي ترثه ، وإن لم يكن سمّى لها مهراً فلا مهر لها وهي ترثه . قلت : والعدّة ؟ قال : كفّ عن هذا ( 4 ) . إلى غير ذلك من الأخبار كرواية اُخرى لعبيد بن زرارة ( 5 ) ورواية لزرارة ( 6 ) ومرسلة عبد الله بن بكير ( 7 ) . ويؤيّده ما في حديث الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : إذا التقى الختانان وجب المهر ( 8 ) . وفي حديث داود بن سرحان عنه ( عليه السلام ) : إذا أولجه فقد وجب الغسل والجلد والرجم ووجب المهر ( 9 ) . وفي حديث يونس بن يعقوب عنه ( عليه السلام ) : لا يوجب المهر إلاّ الوقاع في الفرج ( 10 ) . وممّا يدلّ على أنّ [ لها ] المهر كاملا ما رواه الشيخ عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المتوفّى عنها زوجها إذا لم يدخل بها : إن كان فرض لها
هامش
( 1 ) التهذيب 8 : 147 ، ح 510 . ( 2 ) الكافي 6 : 119 ، ح 7 . ( 3 ) التهذيب 8 : 147 ، ح 511 . ( 4 ) الوسائل 15 : 74 ، الباب 58 من أبواب المهور ، ح 11 . ( 5 ) الوسائل 15 : 74 ، الباب 58 من أبواب المهور ، ح 14 . ( 6 ) الوسائل 15 : 74 ، الباب 58 من أبواب المهور ، ح 15 . ( 7 ) الوسائل 15 : 74 ، الباب 58 من أبواب المهور ، ح 16 . ( 8 ) الوسائل 15 : 75 ، الباب 58 من أبواب المهور ، ح 17 . ( 9 ) الوسائل 15 : 75 ، الباب 58 من أبواب المهور ، ح 18 . ( 10 ) الوسائل 15 : 75 ، الباب 58 من أبواب المهور ، ح 19 .
كفاية الأحكام — صفحة 235 | المحقق السبزواري / الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي