عن أبان عن أبي يعفور مثله ، إلاّ أنّه اقتصر على المسألة الاُولى ( 1 ) .
وما رواه الكليني عن عبيد بن زرارة وفضل بن أبي العبّاس قالا : قلنا لأبي
عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في رجل تزوّج امرأة ثمّ مات عنها وقد فرض لها الصداق ؟
قال : لها نصف الصداق وترثه من كلّ شيء ، وإن ماتت فهو كذلك ( 2 ) .
ورواه الشيخ بإسناد آخر عنهما وعن أبي الجارود عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله ( 3 ) .
وعن عبيد بن زرارة في الموثّق عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المتوفّى عنها زوجها
ولم يدخل بها : إن كان قد سمّى لها مهراً فلها نصفه وهي ترثه ، وإن لم يكن سمّى لها
مهراً فلا مهر لها وهي ترثه . قلت : والعدّة ؟ قال : كفّ عن هذا ( 4 ) . إلى غير ذلك من
الأخبار كرواية اُخرى لعبيد بن زرارة ( 5 ) ورواية لزرارة ( 6 ) ومرسلة عبد الله بن بكير ( 7 ) .
ويؤيّده ما في حديث الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : إذا التقى الختانان
وجب المهر ( 8 ) .
وفي حديث داود بن سرحان عنه ( عليه السلام ) : إذا أولجه فقد وجب الغسل والجلد
والرجم ووجب المهر ( 9 ) .
وفي حديث يونس بن يعقوب عنه ( عليه السلام ) : لا يوجب المهر إلاّ الوقاع في الفرج ( 10 ) .
وممّا يدلّ على أنّ [ لها ] المهر كاملا ما رواه الشيخ عن الحلبي في الصحيح
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المتوفّى عنها زوجها إذا لم يدخل بها : إن كان فرض لها
هامش
( 1 ) التهذيب 8 : 147 ، ح 510 .
( 2 ) الكافي 6 : 119 ، ح 7 .
( 3 ) التهذيب 8 : 147 ، ح 511 .
( 4 ) الوسائل 15 : 74 ، الباب 58 من أبواب المهور ، ح 11 .
( 5 ) الوسائل 15 : 74 ، الباب 58 من أبواب المهور ، ح 14 .
( 6 ) الوسائل 15 : 74 ، الباب 58 من أبواب المهور ، ح 15 .
( 7 ) الوسائل 15 : 74 ، الباب 58 من أبواب المهور ، ح 16 .
( 8 ) الوسائل 15 : 75 ، الباب 58 من أبواب المهور ، ح 17 .
( 9 ) الوسائل 15 : 75 ، الباب 58 من أبواب المهور ، ح 18 .
( 10 ) الوسائل 15 : 75 ، الباب 58 من أبواب المهور ، ح 19 .