وما رواه الكليني عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجّاج في الصحيح عن
رجل عن عليّ بن الحسين ( عليه السلام ) قال : [ في ] المتوفّى عنها زوجها ولم يكن دخل
بها : إنّ لها نصف الصداق ، ولها الميراث ، وعليها العدّة ( 1 ) .
وعن أبي عبيدة الحذّاء في الصحيح قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن غلام
وجارية زوّجهما وليّان لهما يعني غير الأب وهما غير مدركين ؟ فقال : النكاح
جائز وأيّهما أدرك كان على الخيار ، وإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث لهما ولا
مهر . إلى أن قال : فإن كان الّذي أدرك قبل الجارية ورضي بالنكاح ثمّ مات قبل أن
تدرك الجارية أترثه ؟ قال : نعم يعزل ميراثها منه حتّى تدرك . إلى أن قال : ثمّ يدفع
إليها الميراث ونصف المهر ( 2 ) .
وعن عبيد بن زرارة في الموثّق بابن بكير وابن فضّال قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة هلك زوجها ولم يدخل بها ؟ قال : لها الميراث وعليها العدّة
كاملة وإن سمّى لها مهراً فلها نصفه ، وإن لم يكن سمّى لها مهراً فلا مهر لها ( 3 ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد بن زرارة ( 4 ) ولا يبعد إلحاقه بالصحاح .
وعن عبيد بن زرارة في الموثّق بابن بكير وابن فضّال قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل تزوّج امرأة ولم يدخل بها ؟ قال : إن هلكت أو هلك أو طلّقها
فلها نصف المهر وعليها العدّة كاملا ( 5 ) .
ورواه الشيخ عن صفوان في الصحيح عن عبد الله بن بكير عن عبيد
ابن زرارة ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 118 ، ح 3 .
( 2 ) الوسائل 15 : 71 ، الباب 58 من أبواب المهور ، ح 2 .
( 3 ) الوسائل 15 : 72 ، الباب 58 من أبواب المهور ، ح 4 .
( 4 ) الفقيه 3 : 507 ، ح 4780 .
( 5 ) الوسائل 15 : 72 ، الباب 58 من أبواب المهور ، ح 3 .
( 6 ) التهذيب 8 : 144 ، ح 500 .