تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
وما رواه الكليني عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجّاج في الصحيح عن رجل عن عليّ بن الحسين ( عليه السلام ) قال : [ في ] المتوفّى عنها زوجها ولم يكن دخل بها : إنّ لها نصف الصداق ، ولها الميراث ، وعليها العدّة ( 1 ) . وعن أبي عبيدة الحذّاء في الصحيح قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن غلام وجارية زوّجهما وليّان لهما يعني غير الأب وهما غير مدركين ؟ فقال : النكاح جائز وأيّهما أدرك كان على الخيار ، وإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث لهما ولا مهر . إلى أن قال : فإن كان الّذي أدرك قبل الجارية ورضي بالنكاح ثمّ مات قبل أن تدرك الجارية أترثه ؟ قال : نعم يعزل ميراثها منه حتّى تدرك . إلى أن قال : ثمّ يدفع إليها الميراث ونصف المهر ( 2 ) . وعن عبيد بن زرارة في الموثّق بابن بكير وابن فضّال قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة هلك زوجها ولم يدخل بها ؟ قال : لها الميراث وعليها العدّة كاملة وإن سمّى لها مهراً فلها نصفه ، وإن لم يكن سمّى لها مهراً فلا مهر لها ( 3 ) . ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد بن زرارة ( 4 ) ولا يبعد إلحاقه بالصحاح . وعن عبيد بن زرارة في الموثّق بابن بكير وابن فضّال قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل تزوّج امرأة ولم يدخل بها ؟ قال : إن هلكت أو هلك أو طلّقها فلها نصف المهر وعليها العدّة كاملا ( 5 ) . ورواه الشيخ عن صفوان في الصحيح عن عبد الله بن بكير عن عبيد ابن زرارة ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 118 ، ح 3 . ( 2 ) الوسائل 15 : 71 ، الباب 58 من أبواب المهور ، ح 2 . ( 3 ) الوسائل 15 : 72 ، الباب 58 من أبواب المهور ، ح 4 . ( 4 ) الفقيه 3 : 507 ، ح 4780 . ( 5 ) الوسائل 15 : 72 ، الباب 58 من أبواب المهور ، ح 3 . ( 6 ) التهذيب 8 : 144 ، ح 500 .