وعن الحلبي في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن لم يكن دخل
بها وقد فرض لها مهراً فلها نصف ما فرض لهما ، ولها الميراث وعليها العدّة ( 1 ) .
وروى الشيخ في الصحيح عن الحلبي عنه ( عليه السلام ) مثله ( 2 ) .
وعن زرارة في الحسن بإبراهيم قال : سألته عن المرأة تموت قبل أن يدخل
بها ؟ قال : أيّهما مات فللمرأة نصف ما فرض لها ، وإن لم يكن فرض لها فلا مهر
لها ( 3 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ( 4 ) .
وفي الصحيح عن الحسن الصيقل وأبي العبّاس عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المرأة
يموت عنها زوجها ؟ قال : لها نصف المهر ولها الميراث وعليها العدّة ( 5 ) .
وما رواه الصدوق عن جميل بن صالح في الصحيح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في
حديث اُختين اُهديتا إلى أخوين إلى أن قال : قيل : فإن ماتتا ؟ قال : يرجع
الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما ويرثانهما الزوجان . قيل : فإن مات
الزوجان وهما في العدّة ؟ قال : ترثانهما ولهما نصف المهر ( 6 ) .
ويدلّ عليه أيضاً ما رواه الكليني عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه
قال في امرأة توفّت قبل أن يدخل بها ما لها من المهر وكيف ميراثها ؟ فقال : إن كان
فرض لها صداقاً فلها نصف المهر وهو يرثها وإن لم يكن فرض لها صداقاً فلا
صداق لها . وفي رجل توفّي قبل أن يدخل بامرأته ؟ قال : إن كان فرض لها مهراً
فلها نصف المهر وهي ترثه ، وإن لم يكن فرض لها مهراً فلا مهر لها وهو يرثها ( 7 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب - وظاهره الصحّة - عن فضالة
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 72 ، الباب 58 من أبواب المهور ، ح 6 .
( 2 ) التهذيب 8 : 144 ، ح 501 .
( 3 ) الوسائل 15 : 72 ، الباب 58 من أبواب المهور ، ح 7 .
( 4 ) التهذيب 8 : 146 ، ح 509 .
( 5 ) الوسائل 15 : 74 ، الباب 58 من أبواب المهور ، ح 12 .
( 6 ) الفقيه 3 : 422 ، ح 4469 .
( 7 ) الكافي 6 : 119 ، ح 6 .