تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
المطلب الخامس القول في المهور وفيه أبحاث : الأوّل أجمع الأصحاب وغيرهم على أنّ كلّ ما يملكه المسلم ممّا يعدّ مالا يصحّ جعله مهراً للزوجة ، سواء كان عيناً أو ديناً أو منفعة ، ومن المنفعة منفعة العقار والحيوان والعبيد والأجير . والمشهور أنّه يجوز جعل منفعة الزوج مهراً ، ومنع الشيخ في النهاية من جعل المهر عملا من الزوج لها أو لوليّها ( 1 ) . والأوّل أقرب ، لما رواه الكليني في الحسن عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الصداق ما تراضيا عليه من قليل وكثير فهذا الصداق ( 2 ) . وعن جميل بن درّاج في الصحيح والحسن عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المهر ما تراضيا عليه الناس أو اثنتا عشر أوقية ونش ، أو خمسمائة درهم ( 3 ) ونحوه حسنة الحلبي ( 4 ) وروايتي زرارة ( 5 ) ورواية أبي الصبّاح
هامش
( 1 ) النهاية 2 : 320 . ( 2 ) الكافي 5 : 378 ، ح 3 . ( 3 ) الوسائل 15 : 2 ، الباب 1 من أبواب المهور ، ح 5 و 10 . ( 4 ) الوسائل 15 : 2 ، الباب 1 من أبواب المهور ، ح 4 . ( 5 ) الوسائل 15 : 2 ، الباب 1 من أبواب المهور ، ح 6 و 9 .