تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
أحدها : أنّه ينقص شيء في الجملة . وثانيها : أنّه ينقص السدس . وثالثها : أنّه ينقص منه مقدار ما بين مهر البكر والثيّب عادةً أي بنسبة ما بينهما . ورابعها : إحالة تقدير ذلك إلى نظر الحاكم . ولو لم يشترط ذلك في العقد ولكن أخبر بكونها بكراً تدليساً فجرى العقد عليه ففي إلحاق ذلك بالشرط وجهان . الخامسة : روى ابن بابويه عن جميل بن صالح في الصحيح أنّ أبا عبد الله ( عليه السلام ) قال في اُختين اُهديتا لأخوين فاُدخلت امرأة هذا على هذا وامرأة هذا على هذا ، قال : لكلّ واحدة منهما الصداق بالغشيان وإن كان وليّهما تعمّد ذلك اُغرم الصداق ولا يقرب واحد منهما امرأته حتّى تنقضي العدّة ، فإذا انقضت العدّة صارت كلّ امرأة منهما إلى زوجها الأوّل بالنكاح الأوّل قيل له : فإن ماتتا قبل انقضاء العدّة ؟ قال : يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما ويرثانهما الرجلان . قيل : فإن مات الزوجان وهما في العدّة ؟ قال : ترثانهما ولهما نصف المهر وعليهما العدّة بعد ما تفرغان من العدّة الاُولى تعتدّان عدّة المتوفّى عنها زوجها ( 1 ) . وهذه الرواية صحيحة السند مطابقة للاُصول وما تضمّنته من تنصيف المهر بالموت قول جمع من الأصحاب وسيجئ .
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 422 ، ح 4469 .