أحدها : أنّه ينقص شيء في الجملة .
وثانيها : أنّه ينقص السدس .
وثالثها : أنّه ينقص منه مقدار ما بين مهر البكر والثيّب عادةً أي بنسبة ما بينهما .
ورابعها : إحالة تقدير ذلك إلى نظر الحاكم .
ولو لم يشترط ذلك في العقد ولكن أخبر بكونها بكراً تدليساً فجرى العقد
عليه ففي إلحاق ذلك بالشرط وجهان .
الخامسة : روى ابن بابويه عن جميل بن صالح في الصحيح أنّ أبا عبد الله ( عليه السلام )
قال في اُختين اُهديتا لأخوين فاُدخلت امرأة هذا على هذا وامرأة هذا على هذا ،
قال : لكلّ واحدة منهما الصداق بالغشيان وإن كان وليّهما تعمّد ذلك اُغرم الصداق
ولا يقرب واحد منهما امرأته حتّى تنقضي العدّة ، فإذا انقضت العدّة صارت كلّ
امرأة منهما إلى زوجها الأوّل بالنكاح الأوّل قيل له : فإن ماتتا قبل انقضاء العدّة ؟
قال : يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما ويرثانهما الرجلان . قيل : فإن
مات الزوجان وهما في العدّة ؟ قال : ترثانهما ولهما نصف المهر وعليهما العدّة بعد
ما تفرغان من العدّة الاُولى تعتدّان عدّة المتوفّى عنها زوجها ( 1 ) . وهذه الرواية
صحيحة السند مطابقة للاُصول وما تضمّنته من تنصيف المهر بالموت قول جمع
من الأصحاب وسيجئ .
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 422 ، ح 4469 .