تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
الرابع : أنّه ليس بعيب مطلقاً ، وهو الظاهر من كلام الشيخ في المبسوط والخلاف ( 1 ) وابن البرّاج ( 2 ) والصدوق في المقنع ( 3 ) ولعلّ الأقرب الأوّل ، لصحيحة داود بن سرحان ( 4 ) ورواية محمّد بن مسلم ( 5 ) . ومنها : الرتق ، وفي الصحاح : الرتق بالتحريك مصدر قولك : « امرأة رتقاء » بيّنة الرتق لا يستطاع جماعها لارتقاق ذلك الموضع منها . وقريب منه في القاموس . وفي القواعد : إنّه عبارة عن كون الفرج ملتحماً بحيث لا يكون فيه مدخل للذكر ( 6 ) . وفي التحرير : إنّه لحم ينبت في الفرج يمنع دخول الذكر ( 7 ) . وعلى هذا يكون مرادفاً للعفل ، وقد مرّ حكمه . والمشهور أنّ الرتق عيب يوجب الردّ ، ونقل بعضهم الإجماع عليه ( 8 ) وتردّد فيه المحقّق ثمّ رجّح ذلك ( 9 ) ويستفاد ذلك من التعليل المذكور في صحيحة أبي الصبّاح ( 10 ) . وإذا أمكن إزالة المانع بالمعالجة ورضيت بذلك لم يثبت الخيار على ما صرّح به بعضهم ( 11 ) وهو غير بعيد . ولا يثبت الخيار إذا زنت المرأة قبل دخول الزوج بها على الأشهر خلافاً للصدوق ( 12 ) . ويدلّ على قوله موثّقة الفضل بن يونس ( 13 ) ورواية السكوني ( 14 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط 4 : 249 ، الخلاف 4 : 346 ، المسألة 124 . ( 2 ) المهذّب 2 : 231 . ( 3 ) المنقع : 104 . ( 4 ) الوسائل 14 : 597 ، الباب 2 من أبواب العيوب والتدليس ، ح 6 . ( 5 ) الوسائل 14 : 594 ، الباب 1 من أبواب العيوب والتدليس ، ح 12 . ( 6 ) القواعد 3 : 67 . ( 7 ) التحرير 2 : 28 س 29 . ( 8 ) جامع المقاصد 13 : 244 . ( 9 ) المختصر النافع : 186 . ( 10 ) الوسائل 14 : 598 ، الباب 3 من أبواب العيوب والتدليس ، ح 1 . ( 11 ) نهاية المرام 1 : 334 . ( 12 ) المقنع : 109 . ( 13 ) الوسائل 14 : 601 ، الباب 6 من أبواب العيوب والتدليس ، ح 2 . ( 14 ) الوسائل 14 : 601 ، الباب 6 من أبواب العيوب والتدليس ، ذيل الحديث 3 .