للأخبار ( 1 ) وكذا مع تجدّده قبل الوطء على الصحيح المشهور ، لتناول النصّ له .
ولو تجدّد بعد الوطء ولو مرّة فالمشهور بين الأصحاب أنّه لا فسخ ، وذهب
جماعة منهم المفيد إلى أنّ لها الفسخ أيضاً ( 2 ) . والأوّل أقرب لما رواه الكليني عن
صفوان عن أبان في الصحيح عن عباد بن صهيب ( 3 ) . ورواية السكوني ( 4 ) ورواية
إسحاق بن عمّار ( 5 ) .
ولو عجز عن وطئها دون غيرها فالمشهور أنّه ليس بعنّين ، لموثّقة عمّار ( 6 ) .
ويظهر من المفيد خلاف ذلك ( 7 ) وصحيحة أبي حمزة ( 8 ) وغيرها لا يخلو عن دلالة
عليه . ولو عجز عن وطئها قبلا خاصّة فالمشهور أنّه ليس بعنّين .
والمشهور بين الأصحاب أنّ الجبّ من جملة عيوب الرجل الّتي تقتضي
تسلّط المرأة على الفسخ ، وتردّد فيه المحقّق في الشرائع ، لعدم ورود نصّ فيه على
الخصوص ثمّ قال : الأشبه تسلّطها على الفسخ ، لتحقّق العجز عن الوطء بشرط أن
لا يبقى له ما يمكن معه الوطء ولو قدر الحشفة ( 9 ) وهو حسن يمكن الاستدلال
عليه ببعض الروايات المعتضدة ببعض التأييدات .
وإذا حدث الجبّ بعد العقد سواء كان قبل الوطء أو بعده ففي ثبوت خيار
الفسخ به قولان .
ولو بان خنثى ففي ثبوت الفسخ لها قولان ، ولعلّ الترجيح للعدم ، وكذا الحكم
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 610 ، الباب 14 من أبواب العيوب والتدليس .
( 2 ) المقنعة : 520 ، المقنع : 105 ، الناصريّات : 338 .
( 3 ) الكافي 5 : 410 ، ح 3 ( وفيه عن عباد الظبي ) .
( 4 ) الوسائل 14 : 611 ، الباب 14 من أبواب العيوب والتدليس ، ح 4 .
( 5 ) الوسائل 14 : 612 ، الباب 14 من أبواب العيوب والتدليس ، ح 8 .
( 6 ) الوسائل 14 : 611 ، الباب 14 من أبواب العيوب والتدليس ، ح 3 .
( 7 ) انظر المقنعة : 520 .
( 8 ) الوسائل 14 : 613 ، الباب 15 من أبواب العيوب والتدليس ، ح 1 .
( 9 ) الشرائع 2 : 319 .