تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
المحقّق في الشرائع إلى جواز الفسخ معه ( 1 ) وهو جيّد ، ويدلّ عليه صحيحة أبي الصبّاح ( 2 ) وغيرها ، وصدق الاسم . ومنها : الإفضاء ، والمراد به ذهاب الحاجز بين مخرج البول والحيض ، ولا خلاف بين الأصحاب في كونه عيباً موجباً لجواز الفسخ ، للنصّ ، وهو صحيحة أبي عبيدة ( 3 ) . ومنها : العمى على المشهور بين الأصحاب ، وربّما ظهر من كلام الشيخ في المبسوط والخلاف أنّه ليس بعيب ( 4 ) والأصحّ الأوّل ، لصحيحة داود بن سرحان ( 5 ) وغيرها . ومنها : الإقعاد ، وقد صرّح الأكثر بكونه عيباً ولم يذكره بعضهم ، والأصحّ أنّه عيب ، لصحيحة أبي عبيدة ( 6 ) وداود بن سرحان ( 7 ) المتضمّنتين لجواز الفسخ بالزمانة ، والإقعاد زمانة . ومنها : العرج ، واختلف الأصحاب فيه على أقوال : الأوّل : أنّه عيب مطلقاً ، وإليه ذهب الأكثر . الثاني : ثبوته بشرط كونه بيّناً ، وهو قول العلاّمة في التحرير والمختلف ونقله عن ابن إدريس ( 8 ) ويمكن إرجاعه إلى القول الأوّل . الثالث : تقييده ببلوغه إلى حدّ الإقعاد ، وهو قول المحقّق والعلاّمة في القواعد والإرشاد ( 9 ) .
هامش
( 1 ) الشرائع 2 : 320 . ( 2 ) الوسائل 14 : 593 ، الباب 1 من أبواب العيوب والتدليس ، ح 4 . ( 3 ) الوسائل 14 : 596 ، الباب 2 من أبواب العيوب والتدليس ، ح 1 . ( 4 ) المبسوط 4 : 249 ، الخلاف 4 : 346 ، المسألة 124 . ( 5 ) الوسائل 14 : 597 ، الباب 2 من أبواب العيوب والتدليس ، ح 6 . ( 6 ) الوسائل 14 : 596 ، الباب 2 من أبواب العيوب والتدليس ، ح 1 . ( 7 ) الوسائل 14 : 599 ، الباب 4 من أبواب العيوب والتدليس ، ح 1 . ( 8 ) التحرير 2 : 29 س 2 ، المختلف 7 : 187 . ( 9 ) القواعد 3 : 66 ، الإرشاد 2 : 28 .
كفاية الأحكام — صفحة 202 | المحقق السبزواري / الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي