المحقّق في الشرائع إلى جواز الفسخ معه ( 1 ) وهو جيّد ، ويدلّ عليه صحيحة أبي
الصبّاح ( 2 ) وغيرها ، وصدق الاسم .
ومنها : الإفضاء ، والمراد به ذهاب الحاجز بين مخرج البول والحيض ، ولا
خلاف بين الأصحاب في كونه عيباً موجباً لجواز الفسخ ، للنصّ ، وهو صحيحة
أبي عبيدة ( 3 ) .
ومنها : العمى على المشهور بين الأصحاب ، وربّما ظهر من كلام الشيخ في
المبسوط والخلاف أنّه ليس بعيب ( 4 ) والأصحّ الأوّل ، لصحيحة داود بن سرحان ( 5 )
وغيرها .
ومنها : الإقعاد ، وقد صرّح الأكثر بكونه عيباً ولم يذكره بعضهم ، والأصحّ أنّه
عيب ، لصحيحة أبي عبيدة ( 6 ) وداود بن سرحان ( 7 ) المتضمّنتين لجواز الفسخ
بالزمانة ، والإقعاد زمانة .
ومنها : العرج ، واختلف الأصحاب فيه على أقوال :
الأوّل : أنّه عيب مطلقاً ، وإليه ذهب الأكثر .
الثاني : ثبوته بشرط كونه بيّناً ، وهو قول العلاّمة في التحرير والمختلف ونقله
عن ابن إدريس ( 8 ) ويمكن إرجاعه إلى القول الأوّل .
الثالث : تقييده ببلوغه إلى حدّ الإقعاد ، وهو قول المحقّق والعلاّمة في القواعد
والإرشاد ( 9 ) .
هامش
( 1 ) الشرائع 2 : 320 .
( 2 ) الوسائل 14 : 593 ، الباب 1 من أبواب العيوب والتدليس ، ح 4 .
( 3 ) الوسائل 14 : 596 ، الباب 2 من أبواب العيوب والتدليس ، ح 1 .
( 4 ) المبسوط 4 : 249 ، الخلاف 4 : 346 ، المسألة 124 .
( 5 ) الوسائل 14 : 597 ، الباب 2 من أبواب العيوب والتدليس ، ح 6 .
( 6 ) الوسائل 14 : 596 ، الباب 2 من أبواب العيوب والتدليس ، ح 1 .
( 7 ) الوسائل 14 : 599 ، الباب 4 من أبواب العيوب والتدليس ، ح 1 .
( 8 ) التحرير 2 : 29 س 2 ، المختلف 7 : 187 .
( 9 ) القواعد 3 : 66 ، الإرشاد 2 : 28 .