تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
الثامنة عشرة : لا بأس أن يطأ حرّ الأمة وفي البيت غيره يرى ذلك ويسمعه ، لصحيحة عبد الله بن أبي يعفور ( 1 ) . قالوا : ويكره ذلك في الحرائر . قالوا : ويكره وطء الزانية بالملك كما يكره بالعقد . وروى الكليني عن محمّد بن مسلم في الصحيح قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الخبيثة تزوّجها الرجل ؟ قال : لا وإن كانت له أمة وطئها ولا يتّخذها اُمّ ولد ( 2 ) . ويكره وطء من ولدت من الزنا .
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 584 ، الباب 75 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 1 . ( 2 ) الكافي 5 : 353 ، ح 4 .