تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
واختلفوا في لفظ الإباحة ، وذكر بعضهم أنّ الجميع منعوا من لفظ العارية . ويظهر من كلام ابن إدريس حصول التحليل بلفظ العارية أيضاً ويدلّ عليه بعض الروايات ( 1 ) . وفي « وهبتك وملّكتك وسوّغتك » خلاف ، والظاهر حصول الاكتفاء بكلّ لفظ يدلّ على الإذن في الوطء ، والأحوط الاقتصار على لفظ التحليل . وهل يتوقّف التحليل على القبول من المحلّل له ؟ المعروف من مذهب الأصحاب ذلك ، سواء قلنا : إنّه عقد أو تحليل ، وليس في النصوص ما يقتضيه ، بل الظاهر منها خلافه ، والاحتياط في اعتبار ما ذكروه . والمشهور أنّه لا يفتقر التحليل إلى تعيين المدّة ، وقال الشيخ في المبسوط : يفتقر . والأقوى الأوّل ، لعموم الأدلّة . ولا يعتبر فيه فقدان الطول وخوف العنت . وهل هو عقد أو تمليك منفعة ؟ فيه قولان . وفي تحليل الأمة للمملوك قولان ، أقربهما المنع وهو قول الأكثر ، للخبر الصحيح وهو : صحيحة عليّ بن يقطين ( 2 ) ويظهر من الشرائع وجود رواية دالّة على الجواز . ولعلّ ما ذكره إشارة إلى ما رواه الشيخ عن ابن أبي عمير في الصحيح عن فضيل مولى راشد عن الصادق ( عليه السلام ) ( 3 ) . والرواية دالّة على الحلّيّة ، ولها اعتبار . وفي المسالك : الرواية الّتي أشار إليها المصنّف لم نقف عليها ولا ذكرها غيره . والقول بالجواز لابن إدريس والمحقّق . ويدلّ عليه الرواية المذكورة والعمومات ، فالقول به متّجه حملا لخبر المنع على الكراهة جمعاً بين الأخبار . ويجوز تحليل اُمّ الولد والمدبّرة . والمعتق بعضها لم يصحّ لها تحليل البعض . وفي تحليل الشريك قولان ، أجودهما الصحّة . ويجب الاقتصار على ما يتناوله اللفظ أو شهد الحال ولا يجوز التعدّي إلى الأعلى ، وإذا أحلّ له النظر لم يتناول
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 536 ، الباب 34 من أبواب نكاح العبيد والإماء . ( 2 ) الوسائل 14 : 536 ، الباب 33 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 2 . ( 3 ) الوسائل 14 : 536 ، الباب 33 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 1 .
كفاية الأحكام — صفحة 195 | المحقق السبزواري / الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي