تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
والقبول وجب الوفاء به ، للآية ، ولقوله ( عليه السلام ) في صحيحة ابن سنان وغيرها : المؤمنون عند شروطهم ( 1 ) . قالوا : الشرط إنّما يلزم الوفاء به إذا وقع في الإيجاب والقبول ، فلو تقدّم أو تأخّر لم يقع معتدّاً به ، ويشكل بشمول ما دلّ على الوفاء بالشرط لذلك ، إلاّ أن يمنع صدق الشرط على المنفصل عن العقد ، وفيه إشكال . وروى الكليني عن محمّد بن مسلم في الموثّق قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول في الرجل يتزوّج المرأة متعة : إنّهما يتوارثان إذا لم يشترطا ، وإنّما الشرط بعد النكاح ( 2 ) ورواه ابن إدريس من كتاب ابن بكير ( 3 ) . وعن ابن بكير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت به وأوجبت التزويج فاردد عليها شرطك بعد النكاح ، فإن أجازته فقد جاز ، وإن لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من شرط قبل النكاح ( 4 ) . وبإسناد آخر عن ابن بكير بن أعين قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : وذكر الحديث ( 5 ) . وعن عبد الله بن بكير في الموثّق قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح ، وما كان بعد النكاح فهو جائز ( 6 ) . وعن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : ( ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) فقال : ما تراضوا به من النكاح فلا يجوز إلاّ برضاها وبشيء يعطيها فترضى به ( 7 ) . ولعلّ المراد بقوله : « بعد النكاح »
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 30 ، الباب 20 من أبواب المهور ، ح 4 . ( 2 ) الكافي 6 : 456 ، ح 4 . ( 3 ) مستطرفات السرائر : 138 ، ح 8 . ( 4 ) الوسائل 14 : 468 ، الباب 19 من أبواب المتعة ، ح 1 . ( 5 ) الوسائل 14 : 468 ، الباب 19 من أبواب المتعة ، ذيل الحديث 1 . ( 6 ) الوسائل 14 : 468 ، الباب 19 من أبواب المتعة ، ح 2 . ( 7 ) الوسائل 14 : 469 ، الباب 19 من أبواب المتعة ، ح 3 .
كفاية الأحكام — صفحة 171 | المحقق السبزواري / الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي