تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
وثالثها : أنّها حيضة ونصف ، وهو مختار الصدوق في المقنع ( 1 ) . ورابعها : أنّها طهران ، وهو مختار المفيد وابن إدريس والمختلف ( 2 ) . والمسألة عندي محلّ إشكال ، لاختلاف الروايات ( 3 ) والجمع بين الروايات بحمل ما زاد على الحيضة على الاستحباب غير بعيد ، هذا كلّه إذا كانت المرأة ممّن تحيض . فإن كانت في سنّ من تحيض وهي لا تحيض فعدّتها خمسة وأربعون يوماً ، للأخبار ( 4 ) ولا فرق فيهما بين الحرّة والأمة . وتعتدّ من الوفاة إذا كانت حرّة سواء دخل بها أم لم يدخل بأربعة أشهر وعشرة أيّام إذا كانت حائلا على الأشهر . وقيل : إنّ عدّتها شهران وخمسة أيّام ، وهو قول المفيد والمرتضى ( 5 ) . ولعلّ الأوّل أقرب . ولو كانت أمة فعدّتها من الوفاة حائلا شهران وخمسة أيّام على الأشهر ، ويدلّ عليه النصّ الصحيح ( 6 ) . وذهب جماعة منهم ابن إدريس والعلاّمة في المختلف أنّ عدّة الأمة من الوفاة كعدّة الحرّة ( 7 ) . وله شواهد أخباريّة ( 8 ) . ولو كانت حاملة فعدّتها أبعد الأجلين من العدّة المذكورة ووضع الحمل . السادسة : قالوا : لا يصحّ تجديد العقد قبل انقضاء الأجل ، ولو أراد ذلك وهبها ما بقي من الأجل ثمّ استأنف ، ويدلّ عليه رواية أبان بن تغلب ( 9 ) .
هامش
( 1 ) المقنع : 114 . ( 2 ) المقنعة : 536 ، السرائر 2 : 625 ، المختلف 7 : 232 . ( 3 ) الوسائل 14 : 473 ، الباب 22 من أبواب المتعة . ( 4 ) الوسائل 14 : 473 ، الباب 22 من أبواب المتعة . ( 5 ) المقنعة : 536 ، الانتصار : 114 . ( 6 ) الوسائل 15 : 484 ، الباب 52 من أبواب العدد . ( 7 ) السرائر 2 : 735 ، المختلف 7 : 508 . ( 8 ) الوسائل 15 : 474 ، الباب 43 من أبواب العدد ، ح 1 . ( 9 ) الوسائل 14 : 478 ، الباب 24 من أبواب المتعة ، ح 1 .