تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) ورواية اُخرى صحيحة إلى عمر بن حنظلة عنه ( عليه السلام ) ( 2 ) وما رواه في الحسن إلى إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ( 3 ) ورواية اُخرى صحيحة إلى عمر بن حنظلة ( 4 ) . ويستثنى أيام الطمث ، لرواية عمر بن حنظلة ( 5 ) وإسحاق ( 6 ) وفي استثناء غيرها من أيّام الأعذار كالمرض والحبس وجهان ، وأمّا الموت فلا يسقط بسببه شيء . ولو بان فساد العقد بأن ظهر لها زوج أو مانع من صحّة التزويج بها من نسب أو مصاهرة أو غيرهما ، فإن لم يكن دخل بها فلا مهر ، ولو قبضه كان له استعادته . وإن دخل بها فللأصحاب فيه أقوال : أحدها : أنّ لها ما أخذت ولا يلزمه أن يعطيها ما بقي . وثانيها : أنّها إن كانت عالمة فلا شيء لها ، وإن كانت جاهلة فلها مجموع المسمّى . وثالثها : أنّها لا شيء لها مع العلم ومع الجهل مهر المثل ، وهل المراد مهر المثل لتلك المدّة أو مهر المثل للنكاح الدائم ، فيه قولان . ورابعها : أنّه لا شيء لها مع العلم ، ومع الجهل أقلّ الأمرين من المسمّى ومهر المثل بأحد الاعتبارين ، وحسنة حفص بن البختري ( 7 ) ورواية عليّ بن أحمد بن أشيم ( 8 ) تدلاّن على القول الأوّل ، لكنّ العمل بمضمونهما على إطلاقهما سواء كانت عالمة أو جاهلة لا تخلو عن إشكال .
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 461 ، ح 31 . ( 2 ) الوسائل 14 : 481 ، الباب 27 من أبواب المتعة ، ح 1 . ( 3 ) الوسائل 14 : 481 ، الباب 27 من أبواب المتعة ، ح 3 . ( 4 ) الوسائل 14 : 482 ، الباب 27 من أبواب المتعة ، ح 4 . ( 5 ) الوسائل 14 : 482 ، الباب 27 من أبواب المتعة ، ح 4 . ( 6 ) الوسائل 14 : 481 ، الباب 27 من أبواب المتعة ، ح 3 . ( 7 ) الوسائل 14 : 482 ، الباب 28 من أبواب المتعة ، ح 1 . ( 8 ) الوسائل 14 : 482 ، الباب 28 من أبواب المتعة ، ح 2 .
كفاية الأحكام — صفحة 168 | المحقق السبزواري / الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي