عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) ورواية اُخرى صحيحة إلى عمر بن حنظلة عنه ( عليه السلام ) ( 2 ) وما رواه في
الحسن إلى إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ( 3 ) ورواية اُخرى صحيحة إلى
عمر بن حنظلة ( 4 ) .
ويستثنى أيام الطمث ، لرواية عمر بن حنظلة ( 5 ) وإسحاق ( 6 ) وفي استثناء غيرها
من أيّام الأعذار كالمرض والحبس وجهان ، وأمّا الموت فلا يسقط بسببه شيء .
ولو بان فساد العقد بأن ظهر لها زوج أو مانع من صحّة التزويج بها من نسب
أو مصاهرة أو غيرهما ، فإن لم يكن دخل بها فلا مهر ، ولو قبضه كان له استعادته .
وإن دخل بها فللأصحاب فيه أقوال :
أحدها : أنّ لها ما أخذت ولا يلزمه أن يعطيها ما بقي .
وثانيها : أنّها إن كانت عالمة فلا شيء لها ، وإن كانت جاهلة فلها
مجموع المسمّى .
وثالثها : أنّها لا شيء لها مع العلم ومع الجهل مهر المثل ، وهل المراد مهر المثل
لتلك المدّة أو مهر المثل للنكاح الدائم ، فيه قولان .
ورابعها : أنّه لا شيء لها مع العلم ، ومع الجهل أقلّ الأمرين من المسمّى ومهر
المثل بأحد الاعتبارين ، وحسنة حفص بن البختري ( 7 ) ورواية عليّ بن أحمد بن
أشيم ( 8 ) تدلاّن على القول الأوّل ، لكنّ العمل بمضمونهما على إطلاقهما سواء كانت
عالمة أو جاهلة لا تخلو عن إشكال .
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 461 ، ح 31 .
( 2 ) الوسائل 14 : 481 ، الباب 27 من أبواب المتعة ، ح 1 .
( 3 ) الوسائل 14 : 481 ، الباب 27 من أبواب المتعة ، ح 3 .
( 4 ) الوسائل 14 : 482 ، الباب 27 من أبواب المتعة ، ح 4 .
( 5 ) الوسائل 14 : 482 ، الباب 27 من أبواب المتعة ، ح 4 .
( 6 ) الوسائل 14 : 481 ، الباب 27 من أبواب المتعة ، ح 3 .
( 7 ) الوسائل 14 : 482 ، الباب 28 من أبواب المتعة ، ح 1 .
( 8 ) الوسائل 14 : 482 ، الباب 28 من أبواب المتعة ، ح 2 .