ورواية زرارة ( 1 ) ورواية الحسن بن ظريف المذكور في كشف الغمّة ( 2 ) . والأجود
اعتبار إذن الأب في التمتّع بالبكر .
وإطلاق الرواية يقتضي كراهة التمتّع بالبكر مطلقاً ، وفي كلامهم التقييد بمن
ليس لها أب ، فإن فعل فلا يقتضّها وليس بمحرّم .
وإذا أسلم الكتابيّ عن مثله لم ينفسخ العقد . ولو أسلمت هي دونه بعد الدخول
اعتبرت العدّة ، فإن أسلم فيها ولم ينقض المدّة فهو أحقّ بها ، وإلاّ تبيّن الفسخ من
حين الإسلام .
ولو أسلم أحد الحربيّين بعد الدخول اعتبرت العدّة والمدّة ، فإن خرج أحدهما
قبل إسلام الآخر تبيّن الانفساخ ويثبت مهر المسمّى مع الدخول مطلقاً ، وبدونه إن
كان المسلم الزوج .
والمهر شرط في صحّة المتعة خاصّة ، لصحيحة زرارة ( 3 ) وصحيحة إسماعيل
ابن فضل الهاشمي ( 4 ) وموثّقة أبي بصير ( 5 ) وغيرها ، ويشترط أن يكون مملوكاً
معلوماً ولو بالمشاهدة أو الوصف في المكيل والموزون .
ولا تقدير فيه إلاّ ما تراضيا عليه على المشهور الأقرب ، لعموم الأدلّة ورواية
أبان بن تغلب ( 6 ) . وصحيحة محمّد بن مسلم ( 7 ) وفي حسنة محمّد بن النعمان
الأحول : أنّ أدناه كفّين من برّ ( 8 ) . وفي رواية أبي بصير : أنّ أدناه كفّ من طعام أو
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 454 ، الباب 9 من أبواب المتعة ، ح 1 .
( 2 ) كشف الغمة 2 : 423 .
( 3 ) الوسائل 14 : 465 ، الباب 17 من أبواب المتعة ، ح 1 .
( 4 ) الوسائل 14 : 465 ، الباب 17 من أبواب المتعة ، ح 3 .
( 5 ) الوسائل 14 : 465 ، الباب 17 من أبواب المتعة ، ح 2 .
( 6 ) الوسائل 14 : 466 ، الباب 18 من أبواب المتعة ، ح 1 .
( 7 ) الوسائل 14 : 471 ، الباب 21 من أبواب المتعة ، ح 3 .
( 8 ) الفقيه 3 : 462 ، ح 4597 .