تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
دقيق أو سويق أو تمر ( 1 ) . وفي رواية الأحول : أنّ أدناه كفّ من برّ ( 2 ) . وقال ابن بابويه : لا يجزي أقلّ من درهم ( 3 ) . وكأنّه نظر إلى صحيحة أبي بصير ، إذ فيه : يجزي فيه الدرهم فما فوقه ( 4 ) . ونحوه في صحيحة عليّ بن رئاب المذكورة في قرب الإسناد ( 5 ) ويلزم دفعه بمجرّد العقد عند جماعة منهم ( 6 ) . ودليله غير واضح . ويصحّ للمتمتّع أن يهب الزوجة جميع المدّة أو بعضها قبل الدخول وبعده ، لصحيحة عليّ بن رئاب ( 7 ) ورواية يونس بن عبد الرحمن ( 8 ) ورواية إسحاق بن عمّار ( 9 ) ورواية أبان بن تغلب ( 10 ) . فلو وهبها المدّة بعد الدخول صحّ ولا يسقط من المهر شيء ، وإن كان قبل الدخول فلها النصف ويرجع به لو كان دفع لا أعرف خلافاً فيه بينهم ، ونقل بعضهم الإجماع عليه ( 11 ) ومستنده موثّقة سماعة ( 12 ) . هذا إذا تعلّقت الهبة بجميع المدّة الباقية وقت الهبة ، أمّا لو وهبها بعض المدّة خاصّة وجوّزناها وانقضت المدّة ولم يدخل بها ففي سقوط نصف المهر وجهان . وإذا دخل استقرّ المهر بشرط الوفاء بالمدّة ، ولو أخلّت بشيء منها كان له أن يضع من المهر بنسبتها ، لما رواه الكليني في الصحيح إلى عمر بن حنظلة عن أبي
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 471 ، الباب 21 من أبواب المتعة ، ح 5 . ( 2 ) الوسائل 14 : 471 ، الباب 21 من أبواب المتعة ، ح 2 . ( 3 ) المقنع : 113 . ( 4 ) الوسائل 14 : 470 ، الباب 21 من أبواب المتعة ، ح 1 . ( 5 ) قرب الإسناد : 166 ، ح 608 . ( 6 ) القواعد 3 : 52 ، الشرائع 2 : 305 . ( 7 ) الوسائل 14 : 483 ، الباب 29 من أبواب المتعة ، ح 1 . ( 8 ) الوسائل 14 : 493 ، الباب 41 من أبواب المتعة ، ذيل الحديث 1 . ( 9 ) الوسائل 14 : 493 ، الباب 41 من أبواب المتعة ، ح 1 . ( 10 ) الوسائل 14 : 478 ، الباب 24 من أبواب المتعة ، ح 1 . ( 11 ) جامع المقاصد 13 : 23 . ( 12 ) الوسائل 14 : 483 ، الباب 30 من أبواب المتعة ، ح 1 .