دقيق أو سويق أو تمر ( 1 ) . وفي رواية الأحول : أنّ أدناه كفّ من برّ ( 2 ) . وقال ابن
بابويه : لا يجزي أقلّ من درهم ( 3 ) . وكأنّه نظر إلى صحيحة أبي بصير ، إذ فيه : يجزي
فيه الدرهم فما فوقه ( 4 ) . ونحوه في صحيحة عليّ بن رئاب المذكورة في قرب
الإسناد ( 5 ) ويلزم دفعه بمجرّد العقد عند جماعة منهم ( 6 ) . ودليله غير واضح .
ويصحّ للمتمتّع أن يهب الزوجة جميع المدّة أو بعضها قبل الدخول وبعده ،
لصحيحة عليّ بن رئاب ( 7 ) ورواية يونس بن عبد الرحمن ( 8 ) ورواية إسحاق بن
عمّار ( 9 ) ورواية أبان بن تغلب ( 10 ) .
فلو وهبها المدّة بعد الدخول صحّ ولا يسقط من المهر شيء ، وإن كان قبل
الدخول فلها النصف ويرجع به لو كان دفع لا أعرف خلافاً فيه بينهم ، ونقل بعضهم
الإجماع عليه ( 11 ) ومستنده موثّقة سماعة ( 12 ) . هذا إذا تعلّقت الهبة بجميع المدّة
الباقية وقت الهبة ، أمّا لو وهبها بعض المدّة خاصّة وجوّزناها وانقضت المدّة ولم
يدخل بها ففي سقوط نصف المهر وجهان .
وإذا دخل استقرّ المهر بشرط الوفاء بالمدّة ، ولو أخلّت بشيء منها كان له أن
يضع من المهر بنسبتها ، لما رواه الكليني في الصحيح إلى عمر بن حنظلة عن أبي
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 471 ، الباب 21 من أبواب المتعة ، ح 5 .
( 2 ) الوسائل 14 : 471 ، الباب 21 من أبواب المتعة ، ح 2 .
( 3 ) المقنع : 113 .
( 4 ) الوسائل 14 : 470 ، الباب 21 من أبواب المتعة ، ح 1 .
( 5 ) قرب الإسناد : 166 ، ح 608 .
( 6 ) القواعد 3 : 52 ، الشرائع 2 : 305 .
( 7 ) الوسائل 14 : 483 ، الباب 29 من أبواب المتعة ، ح 1 .
( 8 ) الوسائل 14 : 493 ، الباب 41 من أبواب المتعة ، ذيل الحديث 1 .
( 9 ) الوسائل 14 : 493 ، الباب 41 من أبواب المتعة ، ح 1 .
( 10 ) الوسائل 14 : 478 ، الباب 24 من أبواب المتعة ، ح 1 .
( 11 ) جامع المقاصد 13 : 23 .
( 12 ) الوسائل 14 : 483 ، الباب 30 من أبواب المتعة ، ح 1 .