ولو بادر إلى ذلك ففي بطلان العقد أو توقّفه على إجازتهما قولان .
ويستحبّ اختيار المؤمنة العفيفة ، وأن يسأل عن حالها مع التهمة [ لصحيحة
أبي مريم ( 1 ) ] ( 2 ) وليس شرطاً في الصحّة ، بل هي مصدّقة على نفسها ، لرواية ميسر ( 3 )
وأبان بن تغلب ( 4 ) الدالّتين على أنّها مصدّقة في عدم الزوج ، وصحيحة يونس بن
عبد الرحمن عن الرضا ( عليه السلام ) في حديث قال : قلت له : المرأة تتزوّج فينقضي شرطها
وتتزوّج رجلا آخر قبل أن تنقضي عدّتها ؟ قال : وما عليك ، إنّما إثم ذلك عليها ( 5 ) .
ورواية فضيل مولى عليّ بن راشد ( 6 ) ومرسلة مهران بن محمّد ( 7 ) ورواية محمّد بن
عبد الله الأشعري ( 8 ) .
ويكره الزانية ، لصحيحة محمّد بن إسماعيل ( 9 ) وحسنة عبد الله بن أبي يعفور ( 10 )
ورواية محمّد بن العيص ( 11 ) وغيرها ، فإن فعل فليمنعها من الفجور ، وليس ذلك شرطاً .
ومنع الصدوق من التمتّع بها مطلقاً ( 12 ) وابن البرّاج إذا لم يمنعها من الفجور ( 13 )
والجواز أقرب ، لموثّقة إسحاق بن عمّار ( 14 ) المعتضدة برواية عليّ بن يقطين ( 15 )
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 451 ، الباب 6 من أبواب المتعة ، ح 1 .
( 2 ) من نسخة بدل المطبوع .
( 3 ) الوسائل 14 : 456 ، الباب 10 من أبواب المتعة ، ح 1 .
( 4 ) الوسائل 14 : 456 ، الباب 10 من أبواب المتعة ، ذيل الحديث 1 .
( 5 ) الوسائل 14 : 456 ، الباب 10 من أبواب المتعة ، ح 2 .
( 6 ) الوسائل 14 : 457 ، الباب 10 من أبواب المتعة ، ح 3 .
( 7 ) الوسائل 14 : 457 ، الباب 10 من أبواب المتعة ، ح 4 .
( 8 ) الوسائل 14 : 457 ، الباب 10 من أبواب المتعة ، ح 5 .
( 9 ) الوسائل 14 : 453 ، الباب 8 من أبواب المتعة ، ح 1 .
( 10 ) الوسائل 14 : 453 ، الباب 8 من أبواب المتعة ، ح 2 .
( 11 ) الوسائل 14 : 452 ، الباب 7 من أبواب المتعة ، ح 1 .
( 12 ) المقنع : 113 .
( 13 ) المهذّب 2 : 241 .
( 14 ) الوسائل 14 : 455 ، الباب 9 من أبواب المتعة ، ح 1 ، وفيه عمّار .
( 15 ) الوسائل 14 : 455 ، الباب 9 من أبواب المتعة ، ح 2 .