والمشهور بينهم أنّه لابدّ أن يكون الإيجاب والقبول بلفظ الماضي ، وخالف
جماعة منهم فاكتفوا فيها بصيغة المستقبل بأن يقول : « أتزوّجك مدّة كذا بمهر كذا »
وقصد الإنشاء فتقول : « زوّجتك » وكذا لو قالت : نعم ، استناداً إلى روايات كثيرة ( 1 )
ولعلّه الأقرب .
ويشترط أن يكون الزوجة للمسلم مسلمة أو كتابيّة كاليهود والنصارى على
الأقوى ، ويدلّ على التمتّع باليهوديّة والنصرانيّة صحيحة إسماعيل بن سعد
الأشعري ( 2 ) ومرسلة حسن بن عليّ بن فضّال ( 3 ) ورواية محمّد بن سنان ( 4 ) ورواية
زرارة ( 5 ) والعمومات ، وفي المجوسيّة نوع تردّد ، لاختلاف الأخبار ( 6 ) ومراعاة
الاحتياط فيها أولى . ويمنعها من شرب الخمر وارتكاب المحرّمات الموجبة
للاستقذار المانعة من الاستمتاع .
والمسلمة لا تستمتع إلاّ بالمسلم خاصّة ، وفي اعتبار الإيمان قولان .
ولا يجوز التمتّع بالوثنيّة والناصبيّة والمملوكة وعنده حرّة إلاّ بإذنها ، لصحيحة
محمّد بن إسماعيل عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ( 7 ) وفيه قول بالمنع من التمتّع بالأمة على
الحرّة مطلقاً ، ولعلّ مستنده صحيحة يعقوب بن يقطين ( 8 ) وهي غير واضحة الدلالة
على التحريم ، والحمل على الكراهية طريقة الجمع ، ولا فرق بين أن يكون الحرّة
منكوحة بالعقد الدائم أو المنقطع .
ولا يدخل عليها بنت أخيها ولا بنت اُختها إلاّ بإذنها على ما ذكره الأصحاب ،
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 466 ، الباب 18 من أبواب المتعة .
( 2 ) الوسائل 14 : 461 ، الباب 13 من أبواب المتعة ، ح 1 .
( 3 ) الوسائل 14 : 462 ، الباب 13 من أبواب المتعة ، ح 2 .
( 4 ) الوسائل 14 : 462 ، الباب 13 من أبواب المتعة ، ح 4 .
( 5 ) الوسائل 14 : 462 ، الباب 13 من أبواب المتعة ، ح 3 .
( 6 ) الوسائل 14 : 461 ، الباب 13 من أبواب المتعة .
( 7 ) الوسائل 14 : 464 ، الباب 16 من أبواب المتعة ، ح 1 .
( 8 ) الوسائل 14 : 465 ، الباب 16 من أبواب المتعة ، ح 3 .