المطلب الثاني
في النكاح المنقطع
وهو جائز في شرع الإسلام والبحث عنه يشتمل على أطراف :
الطرف الأوّل ( 1 ) *
لابدّ فيه من الإيجاب والقبول ، والإيجاب اللفظ الدالّ على الرضى به كقوله :
« زوّجتك وأنكحتك ومتّعتك » فأيّها حصل وقع الإيجاب .
وجوّز أبو الصلاح وابن البرّاج في الإيجاب أن يقع من الرجل بقول : « متّعيني
نفسك بكذا » فتقول المرأة : « قبلت أو رضيت » ( 2 ) .
والمرتضى جعل تحليل الأمة عقد متعة ( 3 ) فيكون منعقداً بلفظ « أبحت »
والاحتياط في الاقتصار على ما ذكرناه .
ولو قال الرجل : « تزوّجت » فقالت : « زوّجتك » صحّ ولابدّ من ذكر جميع ما
يعتبر في العقد من المتقدّم .
والقبول هو اللفظ الدالّ على الرضى بذلك الإيجاب .
هامش
( * ) كذا في الأصل أيضاً ، لكن لا يوجد فيما يأتي عنوان : الطرف الثاني ، الطرف الثالث . . .
( 2 ) الكافي في الفقه : 298 ، المهذّب 2 : 240 .
( 3 ) حكاه عنه في التنقيح 3 : 118 .