تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
المطلب الثاني في النكاح المنقطع وهو جائز في شرع الإسلام والبحث عنه يشتمل على أطراف : الطرف الأوّل ( 1 ) * لابدّ فيه من الإيجاب والقبول ، والإيجاب اللفظ الدالّ على الرضى به كقوله : « زوّجتك وأنكحتك ومتّعتك » فأيّها حصل وقع الإيجاب . وجوّز أبو الصلاح وابن البرّاج في الإيجاب أن يقع من الرجل بقول : « متّعيني نفسك بكذا » فتقول المرأة : « قبلت أو رضيت » ( 2 ) . والمرتضى جعل تحليل الأمة عقد متعة ( 3 ) فيكون منعقداً بلفظ « أبحت » والاحتياط في الاقتصار على ما ذكرناه . ولو قال الرجل : « تزوّجت » فقالت : « زوّجتك » صحّ ولابدّ من ذكر جميع ما يعتبر في العقد من المتقدّم . والقبول هو اللفظ الدالّ على الرضى بذلك الإيجاب .
هامش
( * ) كذا في الأصل أيضاً ، لكن لا يوجد فيما يأتي عنوان : الطرف الثاني ، الطرف الثالث . . . ( 2 ) الكافي في الفقه : 298 ، المهذّب 2 : 240 . ( 3 ) حكاه عنه في التنقيح 3 : 118 .