تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
وعلى القول الثاني يبطل المهر المسمّى في العقد ، ومع الدخول تحلّ للمطلّق مع الفرقة وانقضاء العدّة على القول الثاني دون الأوّل ، ولو لم يصرّح بالشرط في العقد وكان ذلك في نيّته أو نيّة المرأة أو الوليّ صحّ العقد . الخامسة : نكاح الشغار باطل بالاتّفاق ودلالة الأخبار ( 1 ) وهو أن تزوّج امرأتان برجلين على أن يكون مهر كلّ واحدة نكاح الاُخرى ، ونكاح الشغار الباطل يشتمل على ثلاثة أشياء : شرط عقد في عقد ، واشتراك في البضع بجعله صداقاً ، وتعليق عقد على عقد على جهة الدور . وقد اختلف العلماء في المبطل لنكاح الشغار ، فمنهم من جعل سبب المنع التعليق ، ومنهم من جعل سببه تشريك البضع بين كونه مهراً للزوجة المنكوحة وملكاً للزوج فيدور البطلان مع التشريك . ولو زوّج أحدهما الآخر وشرط أن يزوّجه الاُخرى بمهر معلوم صحّ العقدان وبطل المهر على المشهور ، وهو مبنيّ على الثاني ، وتردّد فيه بعض الأصحاب ( 2 ) . وكذا لو زوّجه وشرط أن ينكحه الزوج فلانة من غير ذكر مهر ، ولو قال : « زوّجتك بنتي على أن تزوّجني بنتك على أن يكون نكاح بنتي مهراً لبنتك » بطل نكاح بنت المخاطب خاصّة . ولو قال : « على أن يكون نكاح بنتك مهراً لبنتي » صحّ نكاح بنت المخاطب خاصّة . السادسة : يكره العقد على القابلة الّتي ربّته وبنتها ، وقال الصدوق في المقنع : لا تحلّ القابلة للمولود ولا ابنتها وهي كبعض اُمّهاته ( 3 ) . والأوّل أقرب . ويكره أن يزوّج ابنه بنت زوجته من غيره إذا ولدتها بعد مفارقته ، ولا بأس بمن ولدتها قبل نكاح الأب ، وأن يتزوّج بمن كانت ضرّة لاُمّه مع غير أبيه ، وأن يتزوّج بالزانية قبل أن تتوب .
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 229 ، الباب 27 من أبواب عقد النكاح . ( 2 ) الشرائع 2 : 301 . ( 3 ) المقنع : 109 .
كفاية الأحكام — صفحة 162 | المحقق السبزواري / الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي