تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
وبالعكس ، وكذا أصحاب الأنساب والصنائع الدنيئة بذوات الدين والأشراف على الصحيح المشهور ، خلافاً لابن الجنيد ، حيث اعتبر فيمن تحرم عليهم الصدقة أن لا يتزوّج فيهم إلاّ منهم ( 1 ) . والمشهور أنّه إذا خطب المؤمن القادر على النفقة وجب إجابته وإن كان أخفض نسباً ، والمستند فيه ما رواه الكليني عن عليّ بن مهزيار في الصحيح قال : كتب عليّ بن أسباط إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) في أمر بناته وأنّه لا يجد أحداً مثله ؟ فكتب له أبو جعفر ( عليه السلام ) : فهمت ما ذكرت من أمر بناتك وأنّك لا تجد أحداً مثلك ، فلا تنظر إلى ذلك رحمك الله ، فإنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوّجوه ، إلاّ تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ( 2 ) . والرواية أخصّ من المطلوب . وقال ابن إدريس : وروي أنّه إذا خطب المؤمن إلى غيره بنته وكان عنده يسار بقدر نفقتها وكان ممّن يرضى أفعاله وأمانته [ ولا يكون مرتكباً لشيء يدخل به في جملة الفسّاق وإن كان حقيراً في نسبه قليل المال فلا يزوّجه إيّاها كان عاصياً لله تعالى مخالفاً لسنّة نبيّه ( صلى الله عليه وآله ) ، ووجه الحديث في ذلك أنّه إنّما يكون عاصياً إذا ردّه ولم يزوّجه لما هو عليه من الفقر والأنفة منه لذلك واعتقاده أنّ ذلك ليس بكفو في الشرع ، فإنّه إن ردّه ولم يزوّجه لا لذلك بل لأمر آخر وغرض غير ذلك من مصالح دنياه فلا حرج عليه ] ( 3 ) ولا يكون عاصياً ، هذا وجه الحديث ( 4 ) . واستحسنه بعض المتأخّرين ( 5 ) . قال بعض الأصحاب : وإنّما يكون عاصياً مع الامتناع إذا لم يكن هناك طالب آخر مكافئ وإن كان أدون منه ، وإلاّ جاز العدول إليه وكان وجوب الإجابة تخييريّاً ( 6 ) .
هامش
( 1 ) نقله في المختلف 7 : 298 . ( 2 ) الكافي 5 : 347 ، ح 2 . ( 3 ) ما بين المعقوفتين لم يرد في المطبوع . ( 4 ) السرائر 2 : 558 . ( 5 ) لم نعثر عليه . ( 6 ) المسالك 7 : 410 .