ابن إدريس الإجماع ( 1 ) ونقل عن ابن البرّاج أنّه حرّم الزيادة فيه على الأربع ( 2 ) .
والعبارة المنقولة عنه غير صريحة في ذلك .
حجّة المشهور صحيحة زرارة ( 3 ) وحسنة عمر بن اُذينة ( 4 ) وصحيحة بكر بن
محمّد ( 5 ) وصحيحة الفضل بن يسار ( 6 ) ومعتبرة زرارة ( 7 ) وغيرها .
حجّة ابن البرّاج الآية وصحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر ( 8 ) وموثّقة معاوية
بن عمّار ( 9 )
والآية تحمل على الدوام جمعاً ، مع أنّ في دلالتها على التحريم في محلّ
البحث تأمّل . والروايتان محمولتان على الاستحباب ، وحديث الاحتياط في
الاُولى وفي صحيحته المنقولة في قرب الإسناد ( 10 ) يؤيّد ذلك . وفي المسالك : جميع ما
في الباب من الأخبار معلول السند عدا الأخير ( 11 ) . إشارة إلى رواية أحمد ، ولا وجه له .
وللحرّ أن ينكح بملك اليمين ما شاء ، وكذا العبد على القول بأنّه يملك مثل
ذلك ، وفي معنى ملك اليمين التحليل .
وإذا طلّق واحدة من الأربع حرم عليه ما زاد غبطة حتّى تخرج من العدّة
الرجعيّة ، وأمّا في البائنة فالمشهور بين الأصحاب الجواز ، وأطلق المفيد
في المقنعة عدم جواز العقد على الخامسة حتّى تنقضي العدّة ( 12 ) . وهو أنسب
بإطلاق الروايات .
هامش
( 1 ) السرائر 2 : 624 .
( 2 ) المهذّب 2 : 243 .
( 3 ) الوسائل 14 : 446 ، الباب 4 من أبواب المتعة ، ح 4 .
( 4 ) الوسائل 14 : 408 ، الباب 10 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، ح 2 .
( 5 ) الوسائل 14 : 446 ، الباب 4 من أبواب المتعة ، ح 1 .
( 6 ) الوسائل 14 : 448 ، الباب 4 من أبواب المتعة ، ح 12 .
( 7 ) الوسائل 14 : 446 ، الباب 4 من أبواب المتعة ، ح 3 .
( 8 ) الوسائل 14 : 448 ، الباب 4 من أبواب المتعة ، ح 11 .
( 9 ) الوسائل 14 : 448 ، الباب 4 من أبواب المتعة ، ح 10 ، وفيه عمّار الساباطي .
( 10 ) قرب الإسناد : 362 ، ح 1296 .
( 11 ) المسالك 7 : 349 .
( 12 ) المقنعة : 536 .