وإن كان جاهلا فسد عقده ولم تحرم على الأشهر الأقوى ، للأصل السالم عن
المعارض معتضداً بمفهوم الخبر السابق ، ومنهم من أطلق التحريم من غير فرق بين
العالم والجاهل ( 1 ) . وجماعة أطلقوا التحريم مع العلم ومع الدخول في حالة الجهل .
العاشرة : إذا دخل بصبيّة لم تبلغ تسعاً فأفضاها حرمت عليه أبداً عند
الأصحاب ، ومستند الحكم رواية ضعيفة السند ( 2 ) . والمشهور اعتبار الإفضاء في
التحريم ، والشيخ في النهاية أطلق التحريم من غير تقييد بالإفضاء ( 3 ) والرواية
خالية عن هذا القيد . وهل تخرج من حباله ؟ فيه تردّد .
البحث الرابع استيفاء العدد :
فإذا استكمل الحرّ أربعاً حرم عليه ما زاد بالعقد الدائم ، للآية ( 4 ) والأخبار ( 5 )
والاتّفاق ، ولا يحلّ له من الإماء بالعقد أكثر من اثنين وهما من الأربع ، والظاهر
أنّه لا خلاف فيه بين الأصحاب ، فيحلّ له حرّتان وأمتان ولا يحلّ له أربع إماء ولا
ثلاث ، سواء كان مع حرّة أم لا . ويدلّ عليه صحيحة أبي بصير ( 6 ) .
وعلى القول باعتبار الشرطين في نكاح الإماء فيلزم مراعاتهما هاهنا .
وإذا استكمل العبد أربعاً من الإماء أو حرّتين أو حرّة وأمتين حرم عليه ما
زاد ، ولا أعرف فيه خلافاً بين الأصحاب ، ويدلّ عليه صحيحة محمّد بن مسلم ( 7 )
ومعتبرة الحسن بن زياد ( 8 ) .
ولكلّ منهما أن ينكح بالعقد المنقطع ما شاءا على الأشهر الأقوى ، ونقل فيه
هامش
( 1 ) المراسم : 149 .
( 2 ) الوسائل 14 : 381 ، الباب 24 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 2 .
( 3 ) النهاية 2 : 292 .
( 4 ) النساء : 3 .
( 5 ) الوسائل 14 : 399 ، الباب 2 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد .
( 6 ) الوسائل 14 : 399 ، الباب 2 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، ح 2 .
( 7 ) الوسائل 14 : 405 ، الباب 8 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، ح 1 .
( 8 ) الوسائل 14 : 405 ، الباب 8 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، ح 2 .