انفكّ عن الصمم ، لحسنة الحلبي وابن مسلم ( 1 ) ويؤيّده رواية محمّد بن مروان ( 2 )
وتقييدهم بما يوجب اللعان يقتضي عدم التحريم لو لم يدّع المشاهدة أو أقام
عليها البيّنة ، والأخبار مطلقة .
ولا يسقط الحدّ عنه بالقذف مع التحريم كما في اللعان ، ولو أقام البيّنة سقط
الحدّ عنه والتحريم . ولا فرق بين كون الزوجة مدخولا بها وعدمه .
ولو قذف السليمة الأصمّ والأخرس ففي انسحاب الحكم فيه وجهان ، وفي
رواية مرسلة التحريم إذا قذفت امرأة زوجها وهو أصمّ ( 3 ) .
البحث السادس الكفر :
وفيه مقاصد :
الأوّل : لا يجوز للمسلم نكاح غير الكتابيّة بلا خلاف ، وفي تحريم الكتابيّة
أقوال متعدّدة منها : التحريم مطلقاً ، وهو مختار المرتضى والشيخ في أحد قوليه
وأحد قولي المفيد ( 4 ) وقوّاه ابن إدريس ( 5 ) .
ومنها : جواز متعة اليهود والنصارى اختياراً والدوام اضطراراً .
ومنها : عدم جواز العقد بحال وجواز ملك اليمين .
ومنها : جواز المتعة وملك اليمين لليهوديّة والنصرانيّة وتحريم الدوام ، وهو
اختيار أبي الصلاح وسلاّر ( 6 ) وأكثر المتأخّرين .
ومنها : تحريم نكاحهنّ مطلقاً اختياراً وتجويزه مطلقاً اضطراراً وتجويز
الوطء بملك اليمين .
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 602 ، الباب 8 من أبواب اللعان ، ح 1 .
( 2 ) الوسائل 15 : 603 ، الباب 8 من أبواب اللعان ، ح 4 .
( 3 ) الوسائل 15 : 603 ، الباب 8 من أبواب اللعان ، ح 3 .
( 4 ) الانتصار : 117 ، التهذيب 7 : 296 ، المقنعة : 500 .
( 5 ) السرائر 2 : 542 .
( 6 ) الكافي في الفقه : 299 ، المراسم : 155 .