التحريم موثّقة زرارة ( 1 ) وموثّقة أديم بن الحرّ ( 2 ) وموثّقة اُخرى لزرارة ( 3 ) ورواية
اُخرى لزرارة ( 4 ) ورواية عبد الله بن بكير ( 5 ) ورواية عليّ بن جعفر ( 6 ) الملحقة عندي
بالصحيح ومرفوعة أحمد بن محمّد ( 7 ) .
ويدلّ على خلافها صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 8 )
وصحيحة اُخرى له عنه ( عليه السلام ) ( 9 ) ورواية لزرارة ( 10 ) والمسألة لا يخلو عن إشكال .
والظاهر أنّه إذا تزوّج في العدّة ودخل فحملت فإن كان جاهلا اُلحق به الولد
إن أمكن كونه منه بأن جاء لأقلّ الحمل فما زاد إلى أقصاه من حين وطئه ، وفرّق
بينهما ، ويلزم عليه المهر إن كانت جاهلة كما يدلّ عليه موثّقة سليمان بن خالد ( 11 )
وهو المسمّى على قول الشيخ والمحقّق ( 12 ) ولعلّه ظاهر الرواية ، ومهر المثل على
قول آخر . ( 13 )
وتتمّ العدّة للأوّل وتستأنف للثاني عدّة اُخرى عند أكثر الأصحاب ويدلّ عليه
حسنة الحلبي ( 14 ) وموثّقة محمّد بن مسلم ( 15 ) وموثّقة اُخرى له ( 16 ) ورواية عليّ بن
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 341 ، الباب 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 2 .
( 2 و 5 ) الوسائل 14 : 341 ، الباب 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 1 .
( 3 ) الوسائل 14 : 342 ، الباب 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 6 .
( 4 ) الوسائل 14 : 343 ، الباب 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 7 .
( 6 ) الوسائل 14 : 343 ، الباب 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 9 .
( 7 ) الوسائل 14 : 343 ، الباب 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 10 .
( 8 ) الوسائل 14 : 341 ، الباب 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 3 .
( 9 ) الوسائل 14 : 341 ، الباب 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 4 .
( 10 ) الوسائل 14 : 342 ، الباب 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ذيل الحديث 6 .
( 11 ) الوسائل 14 : 346 ، الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 7 .
( 12 ) النهاية 2 : 294 ، الشرائع 2 : 291 . ( 13 ) قاله الشهيد في المسالك 7 : 339 .
( 14 ) الوسائل 14 : 346 ، الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 6 .
( 15 ) الوسائل 14 : 344 ، الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 2 .
( 16 ) الوسائل 14 : 346 ، الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 9 .