عند الدخول والخروج ، وتعاهد النعال عند أبوابها ، وإعادة المستهدم وكنسها
والإسراج فيها ليلا .
ويكره الشُرَف ، والبيع والشراء فيها . وتمكين المجانين ، وإنفاذ الأحكام ،
وتعريف الضوالّ والسؤال عنها ، وإنشاد الشعر ، وإقامة الحدود ، ورفع الصوت إذا
تجاوز المعتاد ، وعمل الصنائع ، ودخول من في فيه رائحة ثوم أو بصل وكذا
غيرهما من الروائح المؤذية ، وتتأكّد الكراهة في الثوم ، ويكره التنخّم ورمي
الحصى خذفاً على الأقرب ، وحرّمه الشيخ ( 1 ) .
والمشهور تحريم الزخرفة وهي النقش بالزخرف ، وأطلق جماعة النقش من
غير تقييد بالزخرف ( 2 ) . ووجه التحريم غير واضح . والأشهر تحريم نقش الصور ،
وحجّته غير واضحة ، والشهيد في البيان حرّم نقشها وتصويرها بما فيه روح وكره
غيره كالشجر ( 3 ) وفي الدروس كره الجميع ( 4 ) .
ويحرم اتّخاذ بعضها في ملك أو طريق وتملّكها بعد زوال آثارها وإدخال
النجاسة إليها ، والأقرب اختصاص التحريم بصورة التلويث .
الفصل السادس
في الأذان والإقامة
والأقرب استحبابهما في الفرائض اليوميّة والجمعة خاصّة أداءً وقضاءً للمنفرد
والجامع للرجل والمرأة إذا لم تسمع الرجال الأجانب ، ويتأكّدان في الجهريّة
خصوصاً الغداة والمغرب .
هامش
( 1 ) النهاية 1 : 342 .
( 2 ) المعتبر 2 : 451 ، المنتهى 1 : 388 س 29 ، الذكرى 3 : 123 .
( 3 ) البيان : 67 .
( 4 ) الدروس 1 : 156 .