والأفضل السجود على الأرض ، والأفضل التربة الحسينيّة ( عليه السلام ) ، والمعتبر
المسمّى .
ولا يصحّ السجود على الصوف والشعر والجلد والمستحيل من الأرض إذا لم
يصدق عليه اسمها : كالمعادن والوحل . ويجوز على القرطاس وإن كان مكتوباً .
والمشهور وجوب اجتناب المشتبه بالنجس في المحصور ، وحجّته غير
واضحة .
والأقرب أنّه يكره أن يصلّي وعلى جانبه أو قدّامه امرأة تصلّي ، وتزول
الكراهة مع الحائل أو تباعد عشرة أذرع أو الصلاة خلفه ، والأقرب حصول
الاكتفاء بالشبر .
ويكره الصلاة في الحمّام . ولا كراهة في المسلخ على الأقرب . ويكره في
بيت يبال فيه ، ومعاطن الإبل ، وقرى النمل ، ومجرى المياه ، والأرض السبخة ،
والبيداء ، ووادي ضَجْنان ، وذات الصلاصل ، وبين المقابر من دون حائل أو بعد
عشرة أذرع ، وفي بيت فيه خمر أو مسكر أو مجوسي ، والأقرب كراهة الصلاة في
جواد الطرق ، وقيل بالتحريم ( 1 ) .
ويكره الفريضة في جوف الكعبة وسطحها وتكره الصلاة في مرابط الخيل
والحمير والبغال . وإلى نار مضرمة على الأقرب ، وقيل بالتحريم ( 2 ) . وإلى تصاوير ،
وإلى مصحف مفتوح ، وإلى حائط ينزّ من البالوعة ، ولا كراهة في البيع والكنائس
ومرابض الغنم وبيت فيه يهوديّ أو نصرانيّ .
تتمّة : صلاة الفريضة في المسجد أفضل ، والمشهور رجحان فعل النافلة في
البيت ، وعن الشهيد في بعض فوائده رجحان فعلها أيضاً في المسجد ( 3 ) . وهو حسن .
ويستحبّ اتّخاذ المساجد مكشوفة ، وجعل الميضاة على أبوابها ، والدعاء
هامش
( 1 ) المقنعة : 151 .
( 2 ) حكاه عن أبي الصلاح في المختلف 2 : 109 .
( 3 ) نقله في المدارك 4 : 407 .