متّخذين من جلد غير المأكول ، وكلام أكثر الأصحاب مطلق في المنع من الصوف
والشعر والوبر وغيرها ، وخصّه بعضهم بالملابس دون مثل الشعرات الملقاة على
الثوب ( 1 ) . ولعلّ المنع لا يخلو عن رجحان .
واختلفت الروايات في جواز الصلاة في جلد الأرنب والثعلب ( 2 ) . والمنع
أشهر ، واختلفت الروايات في السمور أيضاً ( 3 ) . والمنع أشهر .
وتحرم الصلاة فيما يستر ظهر القدم ولا ساق له كالشمشك عند جماعة من
الأصحاب ( 4 ) . وذهب الأكثر إلى الكراهة . والأقوى عدم التحريم .
ويستحبّ للرجال ستر جميع الجسد إلاّ ما اعتيد انكشافه .
ويستحبّ للمرأة ثلاثة أثواب : درع وقميص وخمار ، والمراد بالدرع الثوب
الّذي يكون فوق القميص .
ويكره السود عدا العمامة والخفّ والكساء ، ويتأكّد الكراهة في القلنسوة
السوداء ، ويكره المزعفر والمعصفر والأحمر ، ويستحبّ لبس البياض والقطن
والكتّان .
ويكره الصلاة في الواحد الرقيق واشتمال الصمّاء ، والإمامة في القميص
وحده بلا رداء ، واستصحاب الحديد ظاهراً ، والخلخال المصوِّت للمرأة ،
والتماثيل والصورة في الخاتم .
الفصل الخامس
في مكان المصلّي
يجوز الصلاة في كلّ مكان مملوك أو ما في حكمه كالمأذون فيه ، صريحاً أو
هامش
( 1 ) الذكرى 3 : 52 ، المسالك 1 : 162 ، المدارك 3 : 166 .
( 2 ) الوسائل 3 : 258 ، الباب 7 من أبواب لباس المصلّي .
( 3 ) الوسائل 3 : 254 ، الباب 4 من أبواب لباس المصلّي .
( 4 ) المقنعة : 153 ، النهاية 1 : 328 ، المراسم : 65 .