تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 719

مساهمون:

ص٧١٩
وفي التذكرة : لا يجوز المسابقة على المصارعة لا بعوض ولا بغير عوض عند علمائنا أجمع ، لعموم النهي إلاّ في الثلاثة : الخفّ والحافر والنصل ( 1 ) . وأنت خبير بعدم دلالة الخبر على ذلك . وقال بعض الأصحاب : تدلّ بعض الروايات على جواز المصارعة ، وفعل الحسنين ( عليهما السلام ) ذلك مشهور وهو موجود في الأمالي وغيره ( 2 ) . وقال في التذكرة أيضاً : لا يجوز المسابقة على رمي الحجارة باليد والمقلاع والمنجنيق ، سواء كان بعوض أو غير عوض عند علمائنا . وقال أيضاً : لا يجوز المسابقة على إشالة الحجر باليد - إلى أن قال - : وأمّا مراماة الحجر وهو أن يرمي كلّ واحد الحجر إلى صاحبه فلا يجوز عندنا ، كما لا يجوز أن يرمي كلّ واحد السهم إلى الآخر ، وكذا لا يجوز أن يسابق على أن يدحرجوا حجراً ويدفعه من مكان إلى مكان ليعرف به الأشدّ بعوض ولا بغير عوض ، لأنّه لا يقاتل بها ، وقال أيضاً : ولا يجوز المسابقة على الطيور من الحمامات وغيرها بالعوض عند علمائنا وهو أصحّ قولي الشافعي ( 3 ) . ونقل عن المبسوط : فأمّا المسابقة بالطيور فإن كان بغير عوض جاز عندهم يعني العامّة ، وإن كان بعوض فعلى قولين ، وعندنا لا يجوز ، للخبر . قال : وهذا يقتضي المنع من المسابقة عليها بغير عوض مع أنّ المشهور عندنا أنّه يجوز اتّخاذ الحمام للاُنس وإنفاذ الكتب ويكره للتفرّج والتطيّر ، ولا خلاف في تحريم الرهان عليها ( 4 ) . وأنت خبير بأنّه لا منافاة بين ما ذكره الشيخ وبين ما أسنده إلى المشهور ، والخبر السابق يدلّ على جواز المسابقة بالطيور مع اعتضاده بالأصل . وقال أيضاً : لا يجوز المسابقة على المراكب والسفن والطيّارات عند علمائنا . وقال أيضاً : ولا يجوز المسابقة على مناطحة الغنم وممارسة الديك بعوض
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : 354 س 29 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان 10 : 168 . ( 3 ) التذكرة 2 : 354 س 20 و 35 . ( 4 ) التذكرة 2 : 354 س 37 .