كتاب السبق والرماية
والكلام في اُمور :
الأوّل في شرعيّة هذا العقد وما يسابق فيه
وفيه مسائل :
الاُولى : قال في التذكرة : قد ثبت جواز هذا العقد بالنصّ والإجماع . وقال : لا
خلاف بين الاُمّة في جوازه وإن اختلفوا في تفصيله ( 1 ) .
وفي المسالك : إنّه لا خلاف بين جميع المسلمين في شرعيّة هذا العقد ( 2 )
وفائدته بعث النفس على الاستعداد للقتال وهي فائدة مهمّة في الدين لما يحصل
بها استعداد الغلبة على أعداء الدين . قيل : وقد أمر به النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) في عدّة مواطن ( 3 )
ومستنده ما روي عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) : لا سبق إلاّ في نصل أو خفّ أو حافر ( 4 )
وما روي عنهم ( عليهم السلام ) « إنّ الملائكة لتنفر عند الرهان وتلعن صاحبه ما خلا
الحافر والخفّ والريش والنصل » ( 5 ) والرواية الاُولى جعلها في الشرائع
قوله ( عليه السلام ) ( 6 ) . وظاهر التذكرة أنّها من طريق العامّة ( 7 ) . وفي المسالك : رواها العامّة
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : 353 س 24 و 37 .
( 2 ) المسالك 6 : 69 .
( 3 ) المسالك 6 : 69 .
( 4 ) سنن النسائي 6 : 226 .
( 5 ) الوسائل 13 : 347 ، الباب 3 من أبواب السبق والرماية ، ح 6 .
( 6 ) الشرائع 2 : 235 .
( 7 ) التذكرة 2 : 353 س 27 .