الثامن : أن يستبقا على الدابّتين بالركوب ، فلو شرطا إرسال الدوابّ لتجري
بنفسها لم يصحّ .
التاسع : أن يجعلا المسافة بحيث يحتمل الفرسان قطعها ولا ينقطعان دون
الغاية .
العاشر : أن يكون ما ورد عليه العقد عدّة للقتال ، فلا يجوز السبق والرمي من
النساء .
الحادي عشر : العقد المشتمل على أركانه .
الثاني عشر : عدم تضمّن العقد شرطاً فاسداً ، والأظهر عدم اشتراط التساوي
في الموقف .
واعتبر في الرمي على المشهور شروط :
الأوّل : العلم بالرشق وهو عدد الرمي على المشهور ، لأنّه العمل المقصود
المعقود عليه ، وفصّل بعضهم فاشترط العلم به في المحاطة دون المبادرة ( 1 ) .
وسيجئ تفسيرهما ، وفي أصل الاشتراط إشكال ، لعدم توقّف معرفة الإصابة على
تعيين الرشق ، لجواز حصولها بدونه .
الثاني : عدد الإصابة كخمس إصابات من عشرة ، لأنّ الاستحقاق إنّما يحصل
بالإصابة ، وبها يحصل معرفة جودة رميه ومعرفة الناضل من المنضول ، فلو عقدا
على أن يكون الناضل منهما أكثرهما إصابة من غير بيان للعدد لم يصحّ عندهم ،
وفي هذا الشرط أيضاً إشكال ، لجواز حصول معرفة الإصابة بكونه أكثر إصابة في
العدد المشترط أو غير ذلك .
الثالث : تعيين صفة الرمي كالحابي والخاصر والخارق والخاسق والمارق
والحازم والمزدلف ، وهذا الشرط أيضاً غير ثابت .
وفي التذكرة : إنّه لا يشترط الإعلام بصفة الإصابة وأنّه إذا أطلق حمل على
مجرّد الإصابة ، لأنّه المتعارف ، ولأنّه المطلق معنىً ، فيحمل المطلق لفظاً عليه ، نعم
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : 362 س 36 .